جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص122
الحرم فانه يصوم شهرين منها وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق، وقد عرفت ضعفه فيما تقدم.
(و) الثالث والرابع والخامس (أيام التشريق لمن كان بمنى) وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة بلا خلاف معتد به أجدهفيه، بل عن الغنية والمعتبر والتذكرة والمنتهى الاجماع عليه، وفي خبر الزهري (1) ” وأما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر ويوم الاضحى وثلاثة ايام من ايام التشريق ” وفى خبر زياد بن أبي الجلال (2) عن الصادق (عليه السلام) ” لا تصم بعد الاضحى ثلاثة ايام، ولا بعد الفطر ثلاثة ايام إنها ايام أكل وشرب ” وفى صحيح ابي ايوب عنه (3) (عليه السلام) ايضا ” في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصام ذا القعدة ودخل عليه ذو الحجة كيف يصنع ؟ قال: يصوم ذا الحجة كله إلا ايام التشريق في منى، ثم يقضيها في أول يوم من المحرم حتى يتم ثلاثة أيام ” إلى غير ذلك من النصوص التي هي وإن كانت مطلقة كبعض الفتاوى لكن يجب تنزيلها على من كان بمنى، لصحيح معاوية بن عمار (4) ” سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الصيام ايام التشريق فقال: أما بالامصار فلا بأس، وأما بمنى فلا ” وللاجماع في الروضة على عدم الحرمة لمن لم يكن بمنى، وربما لحظ المطلق أن جمعها كاف عن تقييد كونها بمنى لان أقل الجمع ثلاثة، وايام التشريق لا تكون ثلاثة إلا بمنى،
(1) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب – المحرم والمكروه – الحديث 1 (2) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب الصوم المحرم والمكروه – الحديث 1عن زياد بن ابي الحلال (3) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب بقية الصوم الواجب – الحديث 8 (4) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب الصوم المحرم والمكروه – الحديث 1