پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص119

ابتداء الصوم دون استدامته يمكن معارضتها أولا بظهور ذلك الاطلاق في الاشتراط من حيث الصوم نفسه لا من حيث الضيافة، وثانيا بأنها منافية لتعميمالاشتراط لما قبل الزوال، ولولا أن الكراهة مما يتسامح بها امكن القول بعدمها في الفرض للاصل، أما على الحرمة مطلقا أو مع النهي فالمتجه ذلك، فتأمل جيدا، والله أعلم.

(وكذا يكره صوم الولد) وإن نزل في احتمال (من غير إذن والده) وإن علا كذلك كما في القواعد وكذا المنتهى والتذكرة لعين ما سمعته في الضيف خلافا للنافع والارشاد والتلخيص والتبصرة والدروس وشرح الارشاد لفخر الاسلام على ما حكي عن بعضها، فلم يصح لخبر هشام (1) المتقدم الدال على اعتبار إذن الوالدين معا، قيل: ويمكن حمل الوالد في كلام الاصحاب على الجنس الشامل للذكر والانثى والواحد والمتعدد، وهو كما ترى، فلا عامل به حينئذ على ظاهره، وهو مضعف آخر للعمل به، مضافا إلى ضعف سنده وغيره مما عرفت سابقا، ومن ذلك يظهر لك ضعف القول بعدم الصحة، بل لعله كذلك حتى مع النهي، لعدم ما يدل على وجوب طاعته في ذلك ما لم تستلزم إيذاء بذلك من حيث الشفقة التي لا فرق بين الوالد والوالدة معها، وهو خارج عن محل البحث، والله أعلم.

(و) الرابع (الصوم ندبا لمن دعي إلى طعام) كما ذكره الفاضل والشهيد، لكن في المدارك وغيرها انه لم نقف على ما يدل عليها من النصوص، وانما تدل على أفضلية القطع التي حكى الاتفاق عليها في المعتبر، قال علي بن حديد (2):

(1) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب الصوم المحرم والمكروه – الحديث 2 (2) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب آداب الصائم – الحديث 7 عن علي ابن حديد عن عبد الله بن جندب