جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص118
بدون الاذن منزل على ذلك أو محجوج به كالذي في المعتبر والسرائر والنافع والارشاد والتلخيص والتبصرة من انه لا يصح، بل وزاد في الثاني يكون مأزورا لا مأجورا بل في الاول الاجماع عليه، وهو مع معارضته باجماع الغنية الذي يشهد له النتبع ويعضده ما عرفت واضح الضعف بعد مصيره نفسه إلى خلافه هنا، اللهم إلا ان ينزل على النهي فيكون كقوله في المتن: (والاظهر انه لا ينعقد مع النهي) وهو القول الثالث المفصل بين
فلا ينعقد، وفيه ان الادلة المزبورة قد اعتبرت عدم الاذن الشامل للنهي وعدمه، فلا دليل حينئذ على النفصيل المزبور، اللهم إلا ان يقال بدلالة خبر هشام عليه باعتبار عدم تحقق العقوق والعصيان في الزوجة والعبد إلا بالنهي، وكذا الجهل فان المراد به الجهل بحق المضيف وما يجب رعايته من جانبه، فان صام بدون إذنه ولا علمه لم يحصل له انكسار قلب إلا إذا قدم ما يتناوله، فيمتنع منه، وهو غير لازم، فلا جهلبالصوم من غير علمه، وانما يكون إذا نهي فلم ينته، وهو كما ترى، فان الجهل لا يتعين ان يكون بالمعنى المذكور، ولو سلم فاقتضاؤه الفساد ممنوع، وأغرب من ذلك الاستدلال عليه بفحوى كراهة استدامة الصوم إذا دعي إلى طعام، فانها تقتضي مرجوحية الابتداء عند نهي المضيف، ولا تقع العبادة مرجوحة فانه لا يليق وقوعه من محصل، كما لا يليق بالخريت الماهر المتدبر العارف بأساليب كلامهم (عليهم السلام) وما يلحنون به من خطاباتهم ويرمزون به فهم غير الكراهة من هذه النصوص القاصرة عن إفادة غيرها سندا ودلالة، كما هو واضح.
وعلى كل حال فقد قيل: إن الحكم باشتراط الاذن في الصوم صحة أو فضلا ثابت وإن جاء نهارا فلا يتمه إلا بالاذن، لاطلاق النص والفتوى ما لم تزل الشمس، فان زالت لم يشترط، لاطلاق النص والفتوى بكراهة الافطار بعده، وفيه أن بين الاطلاقين تعارض العموم من وجه، ودعوى ظهور الاطلاقات هنا في