پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص116

يدفعها انه لا ينافي الظهور الذي يكفي في غيرها من الاحكام فضلا عن الكراهة المبنية على التسامح، نعم ينبغي تقييدها بالافطار اقتراحا لا الاعم الشامل من دعي إلى طعام، فانه لا كراهة فيه، بل ربما كره له المضي على الصوم كما ستعرف.

(و) أما القسم الثالث من الصوم ف‍ (المكروه) على حسب كراهة غيره من العبادت، وقد ذكر المصنف منه (أربعة): الاول ما عرفته سابقا من (صوم عرفة لمن) خشي أن (يضعفه عن الدعاء) الذي هو أفضل من الصوم (و) كذا يكره (مع الشك في الهلال) ولو لوجود غيم ونحوه مما يفيد التخوف أن يكون يوم أضحى، لصحيح محمد بن مسلم (1) وخبر سدير (2) المتقدمين سابقا.

(و) الثاني ما تقدم سابقا من (صوم النافلة في السفر) عند المصنف وجماعة (عدا ثلاثة أيام بالمدينة للحاجة) وقد عرفت تحقيق الحال في ذلك، فلاحظ وتأمل.

(و) الثالث (صوم الضيف نافلة من دون إذن مضيفه) كما في القواعد والدروس والمحكي عن سلار، ويقرب منه ما في الغنية من انه يستحب أن لا يصوم إلا باذنه، ونحوه ما في الوسيلة والمنتهى والتذكرة لخبر الزهري (3) عن علي بن الحسين (عليهما السلام) ” والضيف لا يصوم تطوعا إلا باذن صاحبه، قال

(1) و (2) الوسائل – الباب – 23 – من ابواب الصوم المندوب – الحديث 4 – 6 وفي الاول النهي عن الصوم مع خوف الضعيف فقط، وأما الخوف عن كونه يوم أضحى فهو في خبر سدير كما تقدم في ص 104 (3) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب الصوم المحرم والمكروه – الحد