جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص114
بالمدينة (1) ويوم النصف من جمادى الاولى (2) وغير ذلك لكن قد سمعت ما في الدروس في الستة الايام بعد الفطر، والاولى صومها بعد مضي الثلاثة لقول الصادق (عليه السلام) في خبر زياد بن أبي الجلال (3): ” لا صيام بعد الاضحى ثلاثة أيام ولا بعد الفطر ثلاثة أيام، انها أيام أكل وشرب ” وسأله (عليه السلام) ايضا عبد الرحمان بن الحجاج (4) عن اليومين بعد الفطر فقال له: ” اكره لك ان تصومهما ” كما ان حريز (5) روى عنهم (عليهم السلام) ” إذا أفطرت من رمضان فلا تصومن بعد الفطر تطوعا إلا بعد ثلاثة يمضين ” وان اقتصر المصنف منه على هذه الاربعة عشر، والله أعلم.
هذا كله في الصوم المندوب (و) أما الصوم التأديب فقد عرفت فيما تقدم أنه (يستحب الامساك تأديبا وإن لم يكن صوما) شرعا، وهو المراد بصوم التأديب كما في خبر الزهري (6) (في سبعة مواطن: المسافر إذا قدم أهله أو بلدا يعزم فيه الاقامة عشرا فما زاد بعد الزوال أو قبله وقد أفطر، وكذا المريض إذا برئ) بعده أو قبله وقد تناول (وتمسك الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار، والكافر إذا أسلم، والصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق، وكذاالمغمى عليه) من غير فرق فيها بين ما قبل الزوال وبعده كما تقدم الكلام فيها مفصلا (ولا يجب) عندنا (صوم النافلة بالدخول فيه) إلا في الاعتكاف على
(1) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب المزار من كتاب الحج (2) مصباح المتهجد ص 554 (3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب الصوم المحرم والمكروه – الحديث 1 – 2 – 3 والاول عن زياد بن أبي الحلال والثاني عن ابي الحسن (عليه السلام) على ما في الكافي (6) الوسائل – الباب – 23 – من ابواب من يصح منه الصوم – الحديث 1