جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص111
شئ من ذلك، ولم يذكر المشهورون من علمائنا ذلك، نعم روى جعفر بن عيسى (1) عن الرضا (عليه السلام) ما سمعته سابقا في صوم عاشوراء، فان صح كان صوم الاثنين مكروها لا منسوخا، وإلا فلا، وكذا ما حكي عنه أيضا من انه لا يستحب إفراد يوم الجمعة بصيام، فان تلا به ما قبله أو استفتح جاز، نحو ما رواه الجمهور عن أبي هريرة الكذاب (2) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ” لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا قبله أو بعده ” وروايتهم (3) ” انه سأل رجل جابر بن عبد الله وهو يطوف فقال له: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن صيام يوم الجمعة قال: نعم ورب الكعبة ” وفي شرح الاصبهاني انه ان صح يمكن حمله على كراهيته لمن يضعفه عن الفرائض ونوافل الجمعة والادعية واداء صلاتها على وجهها والسعي، وهو كما ترى انما يحتمل في الاخير دون الاول الموافق للمروي (4) عن العيون بسنده الى آدم بن فيضة عن الرضا (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ” لا تفرد الجمعة بصوم ” كما أن ما في الوسائل – من احتمال الاول النسخ، والتأويل بارادة نفيالوجوب، وكون الاستثناء منقطعا، أو الكراهة، أو نفي تأكد الاستحباب قال: وهما متقاربان – لا يخفى عليك ما فيه، فليس حينئذ إلا الطرح أو نحوه للقصور، خصوصا بعد اعتضاد الاول بفتوى الاصحاب، أو يحمل على الزيادة في التأكد كما أومأ إليه الشيخ في المصباح، قال: روي الترغيب في صومه إلا
(1) الوسائل – الباب – 21 – من ابواب الصوم المندوب الحديث 3 (2) و (3) صحيح مسلم ج 3 ص 154 ” باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا ” الحديث 3 – 1 من كتاب الصيام (4) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب الصوم المندوب الحديث 3 عن دارم بن قبي