پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص108

لا على الوجه المزبور الذي قد ينافيه قول الصادق (عليه السلام) (1) ” ان الصوم لا يكون للمصيبة ” الى آخره.

لكن فيه – مع انه مناف لظاهر اتفاق الاصحاب ومعلومية حصر الحرمة في غيره – ان أقصى ما يستفاد من هذه النصوص الكراهة خصوصا بعد جمعه مع الاثنين ومع يوم عرفة، كمعلومية أن المذموم والمنهي عنه اتخاذه كما يتخذه المخالفون والتبرك به واظهار الفرح والسرور فيه، لا أن المنهي عنه مطلق صومه وانه كالعيد وأيام التشريق وإلا لم يكن ليخفى مثل ذلك على زرارة ومحمد بن مسلم حتى يسألا عنه، ضرورة حينئذ كونه كصوم العيدين، نعم قد يقال بنفي التأكد عنه لمشاركته في الصورة لا عداء الله وان اختلفت النية، بل لعل ذلك انما يكون إذا لم يتمكن من افطاره ولو للتقية، فينوي فيه الوجه المزبور لا مطلقا، خصوصا مع ملاحظة خبر عبد الله بن سنان (2) عن الصادق (عليه السلام)قال: ” دخلت عليه يوم عاشوراء فألفيته كاسف اللون ظاهر الحزن، ودموعه تنحدر كاللؤلؤ المتساقط، فقلت يابن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مم بكاؤك لا ابكى الله عينيك، فقال لى: أو في غفلة أنت ؟ أما علمت أن الحسين (عليه السلام) أصيب في مثل هذا اليوم ؟ فقلت يا سيدي فما قولك في صومه ؟ قال لي صمه من غير تبييت وأفطره من غير تشميت، ولا تجعله صوم يوم كملا، وليكن إفطارك بعد صلاة العصر بساعة على شربة من ماء، فانه في ذلك الوقت من ذلك اليوم تجلت الهيجاء عن آل الرسول الله (صلى الله عليه وآله) وانكشف الملحمة عنهم ” وخصوصا بعد ما روي (3) عن

(1) الوسائل – الباب – 21 – من ابواب الصوم المندوب الحديث 7 (2) المستدرك – الباب – 16 – من ابواب الصوم المندوب الحديث 9 (3) علل الشرائع – ج 1 – الباب 162 – الحديث 3 – ص 217 الطبع الحدي