جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص94
المزبور الذي هو في الحقيقة من القضاء.
(و) على كل حال ف (ان عجز) عن صومها لكبرأ ونحوه أو شق عليه ذلك واشتد (استحب له ان يتصدق عن كل يوم بدرهم أو مد من طعام) كما استفاضت به النصوص (1) بل قد يستفاد منها استحباب هذا الفداء لتركصومها على كل حال، ولذا خير بينه وبين القضاء في الدروس، وهو جيد وإن كان ما في سؤال كثير منها المشقة والشدة ونحوهما، إلا ان خصوص المورد لا يخصص الوارد، بل خبر يزيد بن خليفة (2) ظاهر في غير ذلك أيضا، قال: ” شكوت الى ابي عبد الله (عليه السلام) فقلت: اني اصدع إذا صمت هذه الثلاثة الايام وشق علي قال: فاصنع كما اصنع، فاني إذا سافرت تصدقت عن كل يوم بمد من قوت اهلي الذي اقوتهم به ” كما انه يستفاد من خبر عمر بن يزيد (3) كراهة ترك الصوم مع القدرة والعدول الى الفداء، قال: ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام) ان الصوم اشد علي فقال لي: الدرهم تصدق به أفضل من صيام يوم، ثم قال: وما أحب ان تدعه ” ولا ينافي ذلك ما استفاض في النصوص (4) ان الصدقة بدرهم افضل من صيام يوم بعد امكان ارادة مطلق اليوم منه لا أحد الثلاثة ومن ذلك كله يظهر لك شدة الندب في صيام هذه الثلاثة، وانها دون الوجوب بيسير، والله أعلم.
(و) الثاني (صوم ايام) الليالي (البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر) عند العلماء كافة كما عن المنتهى والتذكرة للمروي في محكي
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب الصوم المندوب الحديث 0 – 2 – 3 (4) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب الصوم المندوب الحديث 5 و 6