پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص92

ابن يسار (1): ” إذا صام أحدكم الثلاثة ايام من الشهر فلا يجادلن أحدا، ولا يجهل ولا يسرع الى الحلف والايمان، بالله، وان جهل عليه احد فليحتمل “.

(و) المشهور بل لا اجد فيه خلافا ان (من اخرها يستحب له القضاء) لقول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن سنان (2) ” ولا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الايام التي كان يصومها من كل شهر، ولا يجعلها بمنزلة الواجب، إلا أني أحب لك ان تدوم على العمل الصالح ” وغيره، الا انه ظاهر في مشروعية قضائها بمطلق الفوات كما أفتى به في الدروس وغيرها، لكن في المدارك ” ولو كان الفوات لمرض أو سفر لم يستحب قضاؤها، لما رواه الكليني في الصحيح عن سعدابن سعد الاشعري (3) عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) ” سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر هل فيه قضاء على المسافر ؟ قال: لا ” وإذا سقط القضاء على المسافر سقط عن المريض بطريق أولى، لانه اعذر منه ” قلت: يمكن حمله على عدم التأكد أو الوجوب، لخبر عذافر (4) ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام) اصوم هذه الثلاثة الايام في الشهر فربما سافرت وربما اصابتني علة فيجب علي قضاؤها، فقال لي انما يجب قضاء الفرض واما غير الفرض فأنت فيه بالخيار في السفر والمرض، قال وقال: المرض قد وضعه الله عزوجل عنك والسفران شئت فاقضه، وان لم تقضه فلا جناح عليك ” وضعف سنده غير قادح هنا، ولعل نفيه في المرض محمول على ارادة التأكيد أيضا، لخبر داود بن فرقد (5) عن ابيه عن ابي عبد الله (عليه السلام) في حديث ” فيمن ترك صوم ثلاثة أيام في كل شهر فقال: ان كان من مرض فإذا برأ فليقضه

(1) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب آداب الصائم – الحديث 1 (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 21 – من ابواب من يصح منه الصوم – الحديث 2 – 3 – 5 (5) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب الصوم المندوب – الحديث 1