پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص90

على احدهم العذاب نزل في هذه الايام، والذي يظهر من مجموع ما وصل الينا من النصوص أن الافضل ما ذكره المصنف وغيره من الكيفية المزبورة في صومها وان كان لها كيفيات أخر كصوم الخميسين بينهما أربعاء في العشرات الثلاثة لاطلاق الامر بذلك في بعض النصوص (1) الذي لا يعارضه المقيد في غيره (2) بعد حمله على شدة الاستحباب كما حرر في محله بالنسبة الى المندوبات من غير ملاحظة الاول والاخير، أو ذلك في شهر وأربعاء وخميس واربعاء في شهر آخر لخبر ابي بصير (3) ” سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر، فقال: في كل عشرة أيام يوم الخميس وأربعاء وخميس، والشهر الذي يليه اربعاء وخميس وأربعاء ” الحديث، أو الاربعاء والخميس والجمعة، أو الخميس بين اربعاءين، لخبر اسماعيل بن داود (4) قال: ” سألت الرضا (عليه السلام) عن الصيام فقال ثلاثة أيام في الشهر الاربعاء والخميس والجمعة فقلت: ان أصحابنا يصومون أربعاء بين خمسين، فقال لا بأس بذلك، ولابأس بخميس بين أربعاءين ” الحديث، أو الاثنين والاربعاء والخميس، أو في كل عشرة يوما، لخبر ابي بصير (5) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صوم السنة فقال: صيام الثلاثة ايام من كل شهر الخميس والاربعاء والخميس، وان شاء الاثنين والاربعاء والخميس وان شاء في كل عشرة يوما، كان ذلك ثلاثين حسنة، وان أحب أن يزيد على ذلك فليزد ” بل الظاهر الاكتفاء في أصل الاستحباب بصيام ثلاثة أيام

(1) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب الصوم المندوب (2) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب الصوم المندوب الحديث 5 و 8 و 14 (3) و (4) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب الصوم المندوب الحديث 2 – 1 (5) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب الصوم المندوب – الحديث 23