جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص89
ومن ذلك يعلم الحال في الحسن عن زرارة (1) عن ابي جعفر (عليه السلام) ” قلت له رجل قتل رجلا في الحرم قال: عليه دية وثلث دية، ويصوم شهرين متتابعين من اشهر الحرم، ويعتق رقبة، ويطعم ستين مسكينا، قال: قلت: يدخل في هذا شئ قال: وما يدخل ؟ قلت: العيدان وأيام التشريق، قال: يصومه فانه حق لزمه ” بل ارادة صوم الشهرين وانه لا يضر هذا الفصل بالتتابع أظهر من الاول لاتحاد ضمير ” يصومه ” والمتقدم فيه العيدان، مع انه ليس في هذه الاشهر الا الاضحىالا ان يريد بالاخر يوم الغدير وان لم يحرم صومه.
(و) كيف كان فلا ريب في ان (الاول أظهر) واصح لقوة ما دل على تحريم الصوم في هذه الايام بحيث لا يصلح ذلك لمعارضتها، كما هو واضح.
هذا كله في الواجب (و) أما (الندب من الصوم) على وجه يشمل المكروه، أو على ارادة ما عداه كالمحرم ف (قد لا يختص وقتا كصيام أيام السنة فانه جنة) وسترة (من النار) لتسبيبه العفو عما يوجبها، وتقدم في أول الصوم ما يعلم منه ذلك (وقد يختص وقتا) معينا وهو كثير (و) لكن (المؤكد منه أربعة عشر قسما) بل أزيد من ذلك، الاول (صوم ثلاثة أيام من كل شهر اول خميس منه آخر خميس وأول أربعاء في العشر الثاني) فان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد صام (2) حتى قيل ما يفطر، ثم أفطر حتى قيل ما يصوم، ثم صام صوم داود يوما ويوما لا، ثم قبض على صيام هذه الثلاثة التي تذهب المواظبة على صومها وجر الصدر ووسوسته، وتعدل صوم الدهر باعتبار عدل كل يوم منها عشرة أيام، لان من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، وقد كان من قبلنا من الامم إذا نزل
(1) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب بقية الصوم الواجب الحديث – 2 (2) الوسائل – الباب – 7 – من ابواب الصوم المندوب – الحديث