جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص88
لم يتم الحكم إلا بتقدير كون شعبان تاما ليسلم له أحد وثلاثون، وكذا يستفاد انهلا فرق في اليوم الزائد على الشهر بين سبقه عليه ولحوقه به، ولعله كذلك وان كان الذي ينساق الى الذهن تعقيب الشهر بيوم، الا ان التدبر يقضي بكون المراد صوم شهر ويوم كيفما كان.
(و) على كل حال (لا) يجوز لمن كان عليه شهران متتابعان أن يصوم (شوالا مع يوم
مع يوم آخر) من المحرم ضرورة نقصان الشهر بالعيد، فلا يحصل المطلوب باليوم، نعم لو صام يومين اتجه الاجزاء، لحصول الشهر ويوم كما هو واضح (وقيل) والقائل الشيخ والصدوق في المحكي عن مقنعة وابن حمزة: ان
وان دخل فيهما العيد وأيام التشريق لرواية زرارة) (1) عن ابي جعفر (عليه السلام) ” سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام قال: ويغلظ عليه الدية، وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من اشهر الحرم، قلت: فانه يدخل في هذا شئ قال: وما هو قلت: يوم العيد وأيام التشريق، قال: يصوم فانه حق لزمه ” ونحوه حسن زرارة الاخر (2) عنه (عليه السلام) ايضا، لكن في المعتبر ” وهي نادرة مخالفة لعموم الاحاديثالمجمع عليها ومخصصة لها، ولا يقوى الخبر الشاذ على تخصيص العموم المعلوم على انه ليس فيه تصريح بصوم العيد، والامر المطلق بالصوم في الاشهر الحرم ليس بصريح في صوم عيدها، وأما أيام التشريق فلعله لم يكن بمنى، ونحن لا نحرمها الا على من كان بمنى ” ونحوه في المختلف، بل في التذكرة ” ان في طريقه سهل ابن زياد، وهو ضعيف، ومع ذلك فهو مخالف للاجماع ” ونحوه عن المنتهى
(1) و (2) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب بقية الصوم الواجب الحديث 1 – 2 الجواهر –