جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص85
فان اقتصاره على إنكار أيام منى ظاهر في الاقرار بالاخر، وهو الصوم صبيحة الحصبة واليومين بعدها، بل عن الصدوق ووالده والشيخ في النهاية والمبسوط وابن ادريس الفتوى بذلك، الا ان الصدوق قال: ” تسحر ليلة الحصبة وهي ليلة النفر واصبح صائما ” وفي النهاية فسر يوم الحصبة بيوم النفر، مع انهم ومقتضى ذلك ابتداء الصوم في ثالث أيام التشريق، لانه هو يوم النفر، مع انهم صرحوا بعدم جواز الصوم فيها، اللهم إلا ان يكون المراد عدم جواز تمام الثلاثة فيها، لكنه كما ترى مناف لاطلاق دليل الحرمة فيها، ويمكن ان يكون المراد في الخبرين بصبيحة الحصبة اليوم الذي بعدها، بل قيل انه المتبادر، فهو حينئذ الرابع عشر، وليس من أيام التشريق، وتكلف ارادة ذلك في كلامهم يأباه تصريح بعضهم، فليس حينئذ إلا الحكم بضعف قولهم، كضعف قول ابن الجنيد وان الاصح الصوم بعدها، وهذا كله خارج عما نحن فيه، إذا الكلام فيمن صام يومين قبل النحر (و) على كل حال فالتفريق انما هو في هذه الصورة، ف (لو كان اقل من ذلك) بأن صام يوما (استأنف) صومه (وكذا لو فصل بين اليومين والثالث بافطار غير العيد) كما لو صام قبل التروية بيوم ويوم التروية وأفطريوم عرفة (استأنف ايضا) لاطلاق ما دل على اشتراط التتابع فيها، ولعل اطلاق الشيخ في المحكي من مبسوطه وجمله واقتصاده جواز البناء إذا صام يومين منزل على ذلك، نعم صرح ابن حمزة بجواز الفصل بيوم عرفة، ونفي البأس عنه في المختلف لمطلوبية التشاغل بالدعاء للشارع، ولا يخفى ما فيه.
بقي شئ وهو ان الظاهر من النص والفتوى عدم الفرق في ذلك بين علمه بتخلل العيد
وعدمه
فيكون هذا مستثنى من الكلية الاتية أيضا، لكن في المسالك ” يظهر من بعض ان البناء مشروط بما لو ظهر العيد وكان ظنه يقتضي خلافه، والا استأنف ” قلت: صرح به الشيخ على ما في حاشية الكتاب هنا وان كان المحكي