جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص82
(و) الموضع الثاني (من وجب عليه صوم شهر متتابع بنذر فصام خمسة عشر يوما ثم أفطر) لغير عذر فضلا عنه (لم يبطل) ما مضى من (صومه وبنى عليه، ولو كان قبل ذلك استأنف) على المشهور بين الاصحاب، بل في السرائر الاجماع عليه، لخبري موسى بن بكير (1) والفضيل بن يسار (2) المتقدمين سابقا المنجبرين سندا ودلالة بذلك، ولا حاجة هنا الى تجاوز النصف بيوم كما في الشهرين ضرورة عدم احتمال التتابع هنا غير اتصال الايام، فليس الاجتزاء بالخمسة عشر إلا للدليل بخلافه في الشهرين، فان من المحتمل فيه إرادة تتابع الشهرين دون الايام كما أو مأت إليه النصوص، وفي السرائر بعد أن ذكر الفرق بينهما بذلك قال: وهذا فرق تواترت به الاخبار عن أئمة آل محمد الاطهار (عليهم السلام)، ومن ذلك كله يعلم انه لا وجه للمناقشة في هذا الحكم من أصله، كما لا وجه لما في الوسيلة من عدم الفرق بين الشهر والشهرين في اعتبار مجاوزة النصف في البناء، إذ هو كما ترى خارج عن الادلة المزبورة وعن مراعاة الضوابط مع فرض عدم العمل بها هنا مضافا الى حرمة القياس وكونه مع الفارقوكذا لا وجه معتد به لما في الغينة من الفرق بين الشهر الذي شرط تتابعه في النذر والذي أطلق، فحكم بالاستئناف في الاول على كل حال إذا أفطر مختارا وفي الثاني بأنه ان كان في النصف الاول استأنف، وإلا فلا، ولعله لعدم تقييد الخبرين بالتتابع، وفيه مضافا الى ترك الاستفصال فيهما انه لا فرق بين ذكر القيد وعدمه الا بالصراحة والظهور، بناء على انسياق التتابع من المطلق، والا خرجا عن موضوع المسألة، ولا ينطبق ما فيهما من الحكم عليه، فالندبر فيهما يقضي بعدم الفرق بينهما، ومنه يعلم ما في إرشارة السبق، قال في صوم النذر والعهد:
(1) و (2) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب بقية الصوم الواجب الحديث 1 والاول عن موسى بن بكر كما تقدم الاشارة إليه سابقا