جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص80
صيامه متتابعا صام الشهر الاول ومن الشهر الثاني شيئا، ثم فرق ما بقي عليه ” ممايعطي وجوب التتابع في الشهرين، وان متابعة الشهر الثاني بيوم منه للاول انما يكون مع العجز – واضح الضعف، مع انه قال فيها بعد ذلك: ” ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في اول شعبان فليتركه الى انقضاء شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين، فان صام شعبان والرمضان لم يجزه إلا ان يكون قد صام مع شعبان شيئا مما تقدم من الايام فيكون قد زاد على الشهر، فيجوز له البناء عليه ويتمم شهرين ” وهو يعطي جواز التفريق إذا صام من الثاني يوما ولعل بمعونته يمكن حمل كلامه الاول على ارادة الاثم بالتفريق بعد الشهر ويوم، كما هو مذهبه فيما حكي عن التبيان وكفارات النهاية وظهار المبسوط، بل هو خيرة المفيد والسيد وابني ادريس وزهرة، لا وجوب الاستئناف الذي قد عرفت الاجماع والنص عليه، وان كان الاقوى في هذا ايضا خلاف ما ذكروه وان (وممن خ ل) حكى السيدان الاجماع عليه وفاقا لظاهر المحكي عن ابني الجنيد والبي عقيل وصريح الفاضل والدروس، لظهور النصوص السابقة في الاذن في التفريق بعد ذلك فيستعقب عدم الاثم، مضافا الى ظهور قوله (عليه السلام) في صحيح الحلبي (1) ” والتتابع ” الى آخره في حصول التتابع المأمور به بذلك، ولعله لكون المرادتتابع الشهرين انفسهما دون أيامهما بناء على صدقه بذلك كما تسمع له تتمة ان شاء الله في المسألة الثانية.
فما عساه يقال ان الثابت الشرطية والتكليفية وسقوط الاولى بذلك لا يقتضي سقوط الثانية واضح الضعف ضرورة كونه بعد الاغضاء عما نحن فيه نفسه غير صالح
(1) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب بقيه الصوم الواجب الحديث 9 الجواهر – 10