جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص79
مخصوص فلم يفعلها، فانه يحنث بالنذر، والوضوء صحيح ضرورة عدم صلاحية النذر لاثبات شرطية ونحوها مما امره راجع الى الشرع، بل اقصاه الوجوب دون الشرطية كما هو محرر في محله فتأمل جيدا فان المقام غير منقح في كلام الاعلام والمتجه الوقوف على ما هو الظاهر منهم من وجوب الاستئناف بتعمد الاخلال فيما وجب فيه التتابع على وجه يدخل في الصوم (إلا) في (ثلاثة مواضع) احدها (من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ومن الثاني ولو يوما) فانه إذا كان كذلك (بنى، ولو كان قبل ذلك استأنف) بلا خلاف ولا اشكال بخلافه في الاول فانه يبني وان اخل بالمتابعة عمدا بلا خلاف اجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما متواتر أو مستفيض، للمعتبرة المتقدم بعضها مضافا الى خبر سماعة بن مهران (2) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكونعليه صوم شهرين متتابعين ايفرق بين الايام ؟ فقال إذا صام اكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فافطر فلا بأس فان كان اقل من شهر أو شهرا فعليه ان يعيد الصيام ” وخبر منصور بن حازم (3) عن ابي عبد الله (عليه السلام) ” في رجل صام في ظهار شعبان ثم ادركه شهر رمضان قال: يصوم شهر رمضان ويستأنف الصوم، فان صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته ” الى غير ذلك مما هو موافق لسهولة الملة وسماحتها ونفي الحرج في الدين وارادة التخفيف واليسر، ولا حاجة الى تكلف الاستدلال بما هو محل للنظر، وحينئذ فما في النهاية – من ان من وجب عليه شئ من هذا الصيام وجب عليه ان يصومه متتابعا فان لم يتمكن من
(1) و (2) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب بقية الصوم الواجب الحديث.
– 5 لكن روى الثاني في الوسائل مضمرا الا ان الموجود في التهذيب ج 4 ص 283 الرقم 855 قال: ” سألت ابا عبداله (عليه السلام).
” (3) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب بقية الصوم الواجب – الحديث 1