جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص76
تحقق العذر بكل ما غلب الله عليه من غير فرق بين المرض والحيض وغير هما، بل لا يبعد ظهور قوله (عليه السلام): ” الله حبسه ” في تناول السفر وان لم يكن ضروريا باعتبار كونه محبوسا عن الصوم معه، بل هو حينئذ مما غلب الله عليه باعتبار كون منع الصوم فيه منه، فيكون ذلك كناية عن كل ما ينافي الصوم إذا لم يكن من قبل المكلف بمعنى انه لا ينافي التتابع إلا التعمد للافطار، فما في الوسيلة والسرائر وظاهر الخلاف – من ان السفر قاطع للتتابع، بل صرح في الثاني عدم الفرق بين المضطر في ذلك والمختار، ولعله لعدم صدق غلبة الله له عليه بعد ان كان باختياره مع حرمة قياسه على المرض والحيض الذين لم نتعرض لغيرهما، فلا مخرج حينئذ عن اصل وجوب التتابع – فيه انه شريكهما في الضرورة، بل لعله شريكهما في حبسالله وغلبته بعد الاذن فيه، لنفي العسر والحرج في الدين، ولذا جاز وقوعه في شهر رمضان الذي يجب التتابع فيه، بل قد عرفت ان دقيق النظر يقضي بكون المراد من التعليل بالحبس والغلبة إخراج تعمد الافطار، فلا يشمل تعمد سبب ما أمر الشارع بالافطار منه.
ومنه يعلم حينئذ انه لا فرق في المرض والحيض وغيرهما من الاعذار التي يرتفع خطاب الصوم معها بين ان تكون اسبابها من الله عزوجل وبين ان تكون من العبد، فانها على كل حال تكون اعذارا وقد حبسه الله تعالى عن الصوم معها وغلبه عليها، كما ان منه يعلم حينئذ عدم الفرق بين السفر الضروري والاختياري كما هو مقتضى إطلاق الشيخ في النهاية عذرية السفر، وان استحسن الفرق بينهما المصنف في المعتبر، بل قطع به الفاضل بل والشهيد في الدروس إذا حدث سببه بعد الشروع في الصوم، وهذا وان كان هو الاحوط، بل احوط منه قطع التتابع به مطلقا، الا ان الاقوى ما عرفت، ويندرج فيه ما لو نسي النية حتى فات وقتها أو نام عنها كذلك، فان صوم ذلك اليوم باطل، الا انه لا يقطع التتابع للعذرية