پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص75

يكون مثل ذلك حكمه مع العذر، لان المعذور لابد ان يخالف حكمه حكم من لا عذر له ” وقال في الثاني: ” ويجب التتابع في كل ذلك يعني صوم كفارة الحلق وكفارة اليمين، فمن فرق مختارا استأنف، ومن فرق مضطرا بنى بدليل ما قدمناه أي الاجماع والاحتياط ” ونص ابن حمزة على البناء مع العذر على ثلاثةدم المتعة وغيرها، واصرح منه الحلبي في الاشارة، كما انه نص عليه في السرائر في ثلاثة اليمين، كل ذلك مضافا الى إطلاق المصنف في كتبه والفاضل فيما عدا القواعد.

ومن ذلك يعلم ان المشهور البناء مع العذر مطلقا، فلا بأس حينئذ بترجيح المستفاد من النصوص المزبورة من القاعدة التي ينفتح منها الف باب على ما يظهر منه خلاف ذلك، من غير فرق بين الثلاثة وغيرها حتى ثلاثة الاعتكاف، اللهم إلا ان يقال بأن فيه جهة أخرى غير تتابع الصوم، وهي التتابع من حيث الاعتكاف ولم يثبت البناء فيه من هذه الجهة، مضافا الى ظاهر بعض النصوص التي تسمعها في محلها ان شاء الله.

ثم ان المصنف وغيره أطلق تعليق الحكم على العذر وعدمه، كما ان آخر أطلق تعليق الحكم على الاضطرار والاختيار من غير تعرض للخصوصيات، ولا إشكال كما لا خلاف نصا وفتوى في اندراج المرض الحاصل منه تعالى بل وكذا الحيض، وان كان اقتصار الصدوق على المرض قد يشعر بعدمه، لكن لا يبعد ارادة المثال منه، بل في الخلاف ان الحامل والمرضع إذا خافتا على الولد حكمهماحكم المريض عندنا، واختاره في الدروس خلافا له في المبسوط فقوى قطع التتابع بافطارهما، لكن ينافيه عموم التعليل المزبور كما انه ينافي ما عن يحيى بن سعيد من النص على وجوب الاستئناف لغير المرض والحيض، بل لعله ظاهر اقتصار الشيخ عليهما في المحكي من جمله ومبسوطه واقتصاده، ضرورة ظهور النصوص السابقة في