جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص73
تاما ” ولانه بدون المتابعة خارج عما تعلق به النذر، فلا يجزي وان لم يكن عليه اثم للعذر، لا انهما – مع ضعفهما، وعدم الجابر لهما بالنسبة الى ذلك، واحتمالهما الامر الذى لا يؤدي الى الاضطرار، ويكون مما غلب الله عليه – قاصران عن معارضة ما عرفت من النصوص السابقة من وجوه، مضافا الى خبر علي بن أحمد بن أشيم (1) ” كتب الحسين الى الرضا (عليه السلام) جعلت فداك رجل نذر أن يصوم أياما معلومة فصام بعضها ثم اعتل فافطر ايبتدئ في صومه ام يحتسب مما مضى، فكتب إليه يحتسب بما مضى ” ودعوى الخروج بذلك مما تعلق به النذر فلايجزي كأنها اجتهاد في مقابلة النص والفتوى، مع ما قيل من انها مبنية على كون صوم الشهر عبادة واحدة منذورة وهو ممنوع، بل الظاهر ان صوم كل يوم عبادة فصوم الشهر ثلاثون عبادة منذورة والتتابع منذور آخر، فإذا صام منها شيئا فقد اتى ببعض المنذورات وقد برأت ذمته مما فعله ولا دليل على فعله مرة أخرى والمتابعة سقطت عنه للضرورة، وان كان لا يخلو من نظر.
وعلى كل حال فمن ذلك كله يعلم أن ما في المدارك – من قصر الحكم على الشهرين خاصة، لعدم الدليل على غيرهما، فيبقى المكلف تحت العهدة الى ان يتحقق الامتثال بالاتيان بالمأمور به على وجهه الذي هو المتابعة – في غير محله، ضرورة ان ذلك لا يصلح معارضا للمستفاد من النصوص المزبورة من القاعدة المذكورة نعم صرح الشهيد في الدروس واللمعة بأن كل ثلاثة يجب تتابعها تستأنف بالاخلال به سواء كان لعذر أو لغيره إلا ثلاثة دم المتعة في خصوص الفصل بيوم النحر وايام التشريق، ولعله ظاهر يحيى بن سعيد من غير استثناء، وفي القواعد ” من أخل بالمتابعة في كفارة اليمين أو قضاء رمضان أو الاعتكاف أعاد مطلقا ” ونحوه في المسالك ومحكي الاقتصاد والمبسوط لقاعدة عدم الاتيان بالمأمور به على
الوسائل – الباب – 3 – من ابواب بقية الصوم الواجب الحديث 2