پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص69

ابى عبد الله (عليه السلام) والفضيل بن يسار (1) عن ابى جعفر (عليه السلام) الاتيين لكن قيل إنهما – مع ضعفهما، واحتمال حملهما على شرط التتابع ولو بقرينة أن السائل لا يسأل إلا عن ذلك – انما يدلان على اشتراط قيام النصف وان كان مضطرا، ولم يقولا به، هذا.

والانصاف انه يمكن دعوى انصراف الاتصال في جميع من علق نذره على ما ينساق الى الذهن من اللفظ ولم يلحظ المطلق الصادق على المتتابع وغيره كما ذكروه في ثلاثة: الحيض والاعتكاف وعشرة الاقامة، بل لعله المدرك لهم في اعتبار التتابع في جملة من الكفارات التي ذكروا وجوبه فيها مع عدم دليل غير الاطلاق المزبور، كما في كفارة قضاء شهر رمضان والثمانية عشر يوما للمفيض وكفارة الحلق ونحو ذلك، فان لم يقم إجماع كان القول به متجها، بل يمكن حمل ماهنا من كلام الاصحاب على ما لا ينافيه من نذر مطلق الصوم، أو الصوم المطلق الذي هو لا فرق في صدق الثلاثة أو الشهر على المتتابع منه وعدمه وان كان المنساق منها الاول، إلا انه لا مانع من كون المقصود المنذور من حيث الصدق دون الانسياق فتأمل جيدا.

(و) الثاني (صوم القضاء) أي قضاء الصوم الواجب ولو نذرا معينا للاصل السالم عن المعارض بعد أن كان القضاء بامر جديد خلافا لابي الصلاح في قضاء شهر رمضان وقد عرفت ضعفه، والشهيد في الدروس فاستقرب وجوب التتابع في قضاء ما اشترط فيه ذلك، كنذر ثلاثة أيام متتابعة في رجب مثلا، وتردد فيه العلامة في القواعد من ذلك، ومن ان القضاء هو الاداء، وانما يتغاير ان في الوقت، وهو واضح الضعف، واضعف منه دعوى ان التتابع منذور، فكما يجب تحصيل الصوم يجب تحصيل تتابعه، إذ المنذور إذا فات وقته انحل، ولو لم يكن دليل على القضاء لم

الوسائل – الباب – 5 – من ابواب بقيه الصوم الواجب – الحديث 1