جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص68
بل الظاهر انها هي المجزية في بدل البدنة لمن أفاض من عرفات، وان كان ظاهر الدروس أو صريحها عدم وجوب التتابع فيه، وربما يأتي لذلك كله تتمة في محله ان شاء الله، وحينئذ بان أن الكلية المزبورة في محلها في المعظم أو الجميع ولا ينافيها الحصر الاضافي في خبر الجعفري (1) عن ابي الحسن (عليه السلام) ” انما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار والقتل واليمين ” إذ من المعلوم كون المراد منه بقرينة السؤال بالنسبة الى قضاء شهر رمضان، كمعلومية أن المراد من قول الصادق (عليه السلام) في صحيح عبد الله بن سنان (2) ” كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين ” عدم التفرقة ولو على بعض الوجوه الاتية أو غير ذلك.
وعلى كل حال فالكية المزبورة تامة في الجميع أو المعظم، انما الكلام فيالاربعة المستثنيات، الاول (صوم النذر المجرد عن التتابع) أو ما يستلزمه (وما في معناه من يمين أو عهد) حيث لا يضيق وقته بظن الوفاة أو ظن طرو العذر المانع من الصوم أو العلم، ومنه ضيق الوقت، والمشهور كما قيل جواز تفريقه للاصل خلافا للمحكي عن أبي الصلاح فيمن نذر صوم شهر واطلق، فان ابتدأ بشهر لزمه إكماله، ولابن زهرة وان لم يشترط الموالاة يعنى من نذر صوم شهر فافطر مضطرا بنى، وان كان مختارا في النصف استأنف، وان كان في النصف الثاني اثم وجاز له البناء، ونحوه المحكي عن ابن البراج، بل والمفيد إلا انه لم يصرح بعدم اشتراط الموالاة فربما يحتمل حمله على ما إذا نذر شهرا متتابعا وكيف كان فحجتهم على ذلك بعد انسياق الاتصال خبرا موسى بن بكير (3) عن
(1) و (2) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب الصوم الواجب – الحديث 3 – 1 (3) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب بقية الصوم الواجب – الحديث 1 وهو على ما في سند الشيخ (قدس الله سره) موسى بن بكر كما في التهذيب ج 4 ص 285 الرقم 863 و 864