پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص65

عن السنة (1) والاجماع على عدم الوجدان (و) خامسها (الافاضة من عرفات قبل الغروب عامدا) فان الواجب فيها صيام الثمانية عشر يوما بعد العجز عن البدنة، قال ضريس (2): ” سألت أبا جعفر (عليه السلام) عمن أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس قال: عليه بدنة تنحرها يوم النحر، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ” ويأتي انشاء الله تمام البحث فيها في الحج (و) سادسها الصوم (في كفارة جزاء الصيد) الذى هو النعامة والبقرة الوحشية والظبي وما ألحق بها، لكن في المتن هنا فيه (تردد) من لفظ ” أو ” في الاية (3) ومن دلالة اكثر الاخبار (4)على الترتيب، ثم قال: (وتنزيلها على الترتيب اظهر) ويأتي انشاء الله تحقيق الحال فيها (وألحق بهذه) الكفارة المرتبة (كفارة شق الرجل ثوبه على زوجته أو ولده، وكفارة خدش المرأة وجهها) في المصاب حتى أدمته (ونتفها شعر رأسها) فيه ايضا لقول الصادق (عليه السلام) في خبر سدير (5) ” وإذا شق زوج علي امرأته أو والد على ولده فكفارته كفارة حنث يمين، ولا صلاة لهما حتى

(1) الوسائل – الباب – 12 – من ابواب الكفارات من كتاب الايلاء والكفارات (2) الوسائل – الباب – 23 – من ابواب احرام الحج والوقوف بعرفة – الحديث 3 من كتاب الحج (3) سورة المائدة – الاية – 95 (4) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب كفارات الصيد وتوابعها من كتاب الحج (5) الوسائل – الباب – 31 – من ابواب الكفارات – الحديث – 1 من كتاب الايلاء والكفارات وهو خبر خالد بن سدير وهو الصحيح كما نقله (قده)في الجواهر كذلك في احكام الاموات ج 4 ص 368