پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص64

أبي عبد الله (عليه السلام) ” قال: سئل المؤمن يقتل المؤمن متعمدا أله توبة ؟ فقال إن كان قتله لايمانه فلا توبة له، وإن كان قتله لغضب أو سبب من أمر الدنيا فان توبتهان يقاد منه، وإن لم يكن علم به انطلق الى أولياء المقتول فاقر عندهم بقتل صاحبهم، فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمه وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا ” (وألحق بذلك من افطر على محرم في شهر رمضان عامدا على رواية (1) قد تقدم الكلام فيها مفصلا.

(الثاني ما يجب الصوم فيه بعد العجز عن غيره، وهو ستة) أحدها

(صوم كفارة قتل الخطأ)

بلا خلاف معتد به للاية (2) التي في معناها أخبار كثيرة (3) قد عمل بها الاصحاب إلا من شذ ممن هو محجوج بذلك كالمحكي عن ظاهر المفيد وسلار من انها مخيرة (و) ثانيها كفارة (الظهار) التي نص على ترتيبها الكتاب العزيز، قال الله عزوجل (4): ” والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة – الى ان قال – فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا، فمن لم يستطيع فاطعام ستين مسكينا ” (و) ثالثها كفارة (الافطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال) الذي قد عرفت البحث فيها آنفا (و) رابعها صوم ال‍ (كفارة) في (اليمين) المعلقة في الكتاب العزيز (5) فضلا

(1) الوسائل – الباب – 10 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 1(2) سورة النساء – الاية – 94 (3) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب بقية الصوم الواجب – الحديث 1 والباب – 10 – من ابواب الكفارات – الحديث 1 من كتاب الايلاء والكفارات والباب – 10 – من ابواب القصاص في النفس – الحديث 3 (4) سورة المجادلة – الاية – 4 (5) سورة المائدة – الاية 91 الجواهر –