پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص63

إليه، وكفى بالنصوص المعتبرة دليلا للحكم، ولا معارض لها بعد تنزيل تلك النصوص على ما سمعت.

والظاهر انه لا فرق في نسيان الجنابة بين وقوعها في شهر رمضان وبين وقوعها سابقا عليه فنسيها فيه أو قبله واستمر نسيانه، كما انه لا فرق على الظاهر بين غسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس في الحكم المزبور بناء على أنهما شرط في صحة الصوم، إذ الظاهر اتحاد الجميع في كيفية الشرطية، بل قيل انهما أقوى لانه لم يرد فيهما ما ورد فيه مما يوهم أن الشرط انما هو تعمد البقاء، وكذا في حكم صوم رمضان النذر المعين وقضاؤه وغيرهما، لعدم الفرق على الظاهر في أقسام الصوم في الاشتراط بالطهارة، والله أعلم.

المسألة (السادسة إذا اصبح يوم الثلاثين من شهر رمضان صائما وثبتت الرؤية الماضية) قبل الزوال (افطر وصلى العيد) بلا إشكال، لبقاء الوقت(وإن كان بعد الزوال) افطر (فقد فاتت الصلاة) ولا قضاء عليه على الاصح والمشهور كما تقدم الكلام فيه مفصلا في كتاب الصلاة، والله أعلم.

وأما (القول في صوم الكفارات) فتام البحث فيه في ابوابها (و) لكن لما كان الغرض هنا استيفاء أقسام الصوم ناسب التعرض له اجمالا، فنقول: (هواثنى عشر) قسما وعن بعض النسخ ثلاثة عشر قسما، ولعله الاصح، لانه المنطبق على ما ذكره (وينقسم أربعة أقسام).

(الاول ما يجب فيه الصوم مع غيره، وهو)

صوم (كفارة قتل العمد

فان خصالها الثلاث تجب جميعا) بلا خلاف معتد به اجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه مضافا الى النصوص المستفيضة، منها صحيحة ابني سنان وبكير (1) عن

(1) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب القصاص في النفس – الحديث – 1 من كتاب القصاص