پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص62

الغسل فاصبح وترك ثم جاء الليلة الثانية ونام عازما على الغسل فاصبح وهكذا ودعوى انه يندرج في الليلة الثانية تحت ذي الانتباهتين الذي قد تقدم الكلام فيه سابقا وقلنا انه يجب بها القضاء وفي الثالثة تحت ذي الثلاثة التي تجب بها الكفارة يمكن دفعها بظهور تلك النصوص في ذي الانتباهتين في ليلة واحدة وكذا الثلاثة، واشكله ايضا في الروضة بأن قضاء الجميع يستلزم قضاء الابعاض لاشتراكهما في المعنى ان لم يكن أولى، وإن كان فيه ما فيه.

بل لا حاجة ايضا الى ما أطنب به الشهيد في المحكى من شرحه في دفع الاشكال المزبور، قال: ” ويمكن حله بأن النائم ليس بناس، وقد أبيح له فعل النوم أول مرة ارفاقا، وليس النوم مظنة التذكر، واباحته تستلزم اباحة ما يترتب عليه، بخلاف النائم ثانيا، فانه قد تخلله التذكر، فترك الغسل عقيبه والاشتغال بالنوم تفريط محض، اما الناسي فانه مع يقظنه في مظنة التذكر، وعدم تذكره مع طول الزمان لا يكون إلا لتفريطه، فافترقا – قال – فان قلت: ما تقول: لو نام أولا ثم انتبه ونسي النسيان المذكور أيجب عليه قضاء مع إطلاق الاصحاب ان لا قضاء عليه قلت: ان كان انتباهه ليلا واستمر نسيانه فالاجود وجوب القضاء لعين ما ذكرناه وان لم ينتبه حتى فات وقت الغسل واستمر نسيانه عذر في ذلك اليوم، واطلاق الاصحاب محمول عليه، واطلاق الرواية في قضاء الصوم من غير استثناء اليوم الاول محمول على الذاكر ليلا إما عقيب نومته أو لا عقيبها مع طول زمان التذكر ثم ينسى، فان قلت: يلزمك فيما لو انتبه جنبا وطال الزمان عليه مستيقظا ثم نام فاصبح انه يجب عليه القضاء، قلت، ليس ببعيد، وإطلاق الاصحاب يراد به المعتاد من النوم عقيب الانتباه الذى هو في موضع الضرورة، ولو منع القضاء فالفرقعدم صدق النسيان هنا، والتفريط انما هو بالنسيان في مظنة التذكر أو بالنسيان بعد التذكر، وكلاهما منفيان ” إذ لا يخفى عليك ان جميع ذلك تكلف لا حاجة