پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص59

بالليل في شهر رمضان ثم ينسى ان يغتسل حتى يمضي لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان قال: يقضي الصلاة والصيام ” بل ومرسل الصدوق (1) ” ان من جامع في اول شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان ان عليه ان يغتسل ويقضي صلاته وصومه إلا أن يكون قد اغتسل للجمعة، فانه يقضي صلاته وصومه الى ذلك اليوم، ولا يقضي ما بعد ذلك ” فان ما فيه من الاستثناءلا ينافي الاستدلال به على المطلوب، كما هو واضح، نعم هي اخبار آحاد يتجه طرحها عند من لم يعلم بها.

(و) لذلك (قيل) والقائل ابن ادريس: (يقضي الصلاة حسب) لعدم ثبوت اشتراط الصوم بالطهارة من الاكبر الا مع العلم، ومن ثم لو نام جنبا اولا فاصبح صح صومه وان تعمد ترك الغسل طول النهار، فههنا أولى، لكن وافقه عليه هنا من لم يوافقه على الاصل المزبور كالمصنف هنا والنافع حيث قال: (وهو الاشبه) بأصول المذهب وقواعده، بل لعله ظاهر الفاضل في المحكي عن التلخيص، حيث نسب الاول الى القيل، وفي اللمعة الاقتصار على نسبته الى الاشهر، ولعله لرفع الخطأ والنسيان بناء على ان القضاء من المؤاخذة المرفوعة باعتبار كونها اقرب المجازات بعد نفي الحمل على الحقيقة، ولان الظاهر من إطلاق الفاضل في القواعد والشهيد في الدروس واللمعة عدم الفرق عندهم في هذا الحكم بين اليوم والايام وجميع الشهر، واقتصار النصوص المزبورة على الايام وجميع الشهر تنبيها على الفرد الاخفى، وهو مناف لما ذكر سابقا من عدم قضاء ما نام الجنب فيه حتى أصبح وان تعمد ترك الغسل طول النهار، فكيف يقضي مع النسيان.

ومن هنا قال في المدارك: ” ينبغي تقييد ذلك بما إذا عرض النسيان في

(1) الوسائل – الباب – 30 – من ابواب من يصح منه الصوم – الحديث 2