پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص58

ثم انه لا يجب عليه المضي في الصوم مع افساده بعد الزوال كما يعطيه المحكي عن تحرير ابن فهد، بل لعله ظاهر غيره للاصل السالم عن المعارض، وقوله (عليه السلام) في صحيح هشام (1) ” صام ذلك اليوم ” يراد منه صوم يوم بدل ذلك اليوم بقرينة ما تقدم، وعدم صدق الصوم حقيقة على هذا الامساك، على انه ان حمل عليه خلا الخبر عن التعرض للقضاء، وخبر زرارة قد عرفت ندرته وشذوذه، على انه لا يقتضي المساواة في جميع الاحكام التى منها الامساك تعبدا بناء على وجوبه في شهر رمضان الذي ورد انه لا يساويه غيره أبدا، ومن الغريب التمسك بالاستصحاب مع ان حقيقة هذا الامساك مباينة لحقيقة الصوم شرعا فما في الروضة ومحكي الدروس من الوجوب واضح الضعف، وعلى تقديره فالظاهر عدم وجوب تكرار الكفارة بتكرر السبب، للاصل السالم عن المعارض ايضا وان قلنا به في شهر رمضان مطلقا أو مع تخلل التكفير، أو اختلاف الجنس أو الجماع خاصة بعد حرمة القياس عندنا ومعلومية الفرق بين شهر رمضان وغيره في عظم الحرمة وغيرها، وقد عرفت ندرة الخبر المزبور وشذوذه وقصوره عن المساواة في ذلك ونحوه، فما في الروضة أيضا من تكررها به كالاصل واضح الضعف أيضا، والله أعلم.

المسألة (الخامسة إذا نسي غسل الجنابة ومر عليه أيام أو الشهر كله قيل) والقائل الاكثر: (يقضي الصلاة والصوم) لصحيح الحلبي (2) عن الصادق (عليه السلام) ” سألته عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال: عليه ان يقضي الصلاة والصيام ” وخبره الاخر (3) الذي هو بهذا المضمون ايضا، وخبر ابراهيم بن ميمون (4) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يجنب

(1) الوسائل – الباب – 29 – من ابواب احكام شهر رمضان الحديث 2 (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 30 – من ابواب من يصح منه الصوم – الحديث 3 – 3 – 1