پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص57

هذا كله في قضاء شهر رمضان، أما غيره من الواجبات المطلقة فقد يشعر ما في المتن وغيره بجواز الافطار فيها قبل الزوال وبعده، كما صرح به جماعة منهم الفاضل والشهيد الثاني وغيرهما، للاصل السالم عن المعارض، نعم لو تعين لم يجز الخروج عنه مطلقا قبل الزوال وبعده قضاء رمضان كان أم غيره، إلا انه لا كفارة، للاصل السالم عن المعارض، خلافا للمحكي عن بعضهم، فحرم قطع كل واجب معين أو غيره، ولعله الظاهر من المحكي عن ابي الصلاح وابن زهرة حيث ذكرا في النذر الغير المعين ان كل من افطر كان مأثوما، واختاره بعض متأخريالمنأخرين عملا بعموم النهي عن إبطال العمل، خرج منه قضاء رمضان بالنص وبقي الباقي، لكنك لا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما قدمناه هنا وفي باب الصلاة من عدم صلاحية الاية لاثبات ذلك، فلا ريب حينئذ في ضعفه، كضعف المحكي عن علي بن بابويه من مساواة قضاء النذر لقضاء رمضان في الحرمة بعد الزوال والكفارة، وان كان قد يشهد للحرمة صحيح ابن سنان (1) السابق وخبر سماعة بن مهران عن ابى عبد الله (عليه السلام) ” الصائم بالخيار الى زوال الشمس قال: ان ذلك في الفريضة، فاما النافلة فله ان يفطر أي ساعة شاء الى غروب الشمس ” إلا انه يمكن دعوى انصراف الفريضة فيهما في عرف الحديث الى الواجب بالاصالة، فلا يشمل المنذور، على ان المراد من خبر سماعة إخراج النافلة، ثم انه لا دلالة فيهما على الكفارة، والاستدلال لها بأن الموجب لها كونه قد أبطل عبادة فعل اكثرها، وهو متحقق هنا، وباقتضاء اللبدلية عن المنذور ذلك لا ينطبق على اصول الامامية.

(1) و (2) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب وجوب الصوم – الحديث 9 – 8