جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص55
هشام بن سالم (1) ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل وقع على اهله وهو يقضي شهر رمضان فقال: ان كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه، يصوم يوما بدل يوم، وان فعل بعد العصر صام ذلك اليوم، واطعم عشرة مساكين، فان لم يمكنه صام ثلاثة ايام كفارة لذلك ” ولا ينافيه اشتماله على نفيها قبل صلاة العصر خصوصا بعد تقييده بغيره، واحتمال ابدال الظهر بالعصر سهوا، وكونه مبنيا على اشتراك الوقت بين الظهرين، فاول وقت العصر حينئذ الزوال، وغير ذلك، كما لا ينافي اشتمال سند الاولى على الحرث بن محمد المجهول بعد الانجبار بما عرفت.
خلافا للصدوقين وابن البراج على ما عن موضع من المختلف فكفارة رمضان ولابي الصلاح وابن زهرة فالاطعام أو الصيام مدعيا ثانيهما الاجماع عليه، ولابن حمزة والمحكي عن ابي الفتح الكراجكي وابن البراج على ما عن موضع من المختلف فكفارة رمضان إن افطر استخفافا، كما عن الشيخ في النهاية وكتابي الاخباراحتماله، وإلا فالاطعام أو الصيام، ولابن ادريس فكفارة يمين، إلا انه يمكن ان يريد بها ما عند المشهور بقرينة اختياره له في موضع آخر نحو ما قال المفيد في باب الكفارات: ” كان عليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين، فان لم يجد صام ثلاثة ايام متتابعات ” وقال الفاضل في المختلف: ” المشهور عند علمائنا ان كفارة من افطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال مختارا كفارة يمين، ذهب إليه الشيخان وسلار وابو الصلاح وابن ادريس ” واستدل له بما سمعت، بل منه يعلم رجوع ما سمعته من ابي الصلاح وابن زهرة المشهور أيضا، كما يشهد له ما عرفت من دعوى الثاني منهما الاجماع الذي لا وجه لدعواه إلا على ذلك، وفي المحكي من النهاية ” كان عليه كفارة اليمين، فان لم يجد صام ثلاثة ايام “.
والظاهر ان مراده من كفارة اليمين إطعام العشرة مويدا ذلك كله بأنه
(1) الوسائل – الباب – 29 – من ابواب احكام شهر رمضان الحديث – 2