پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص54

أي الافطار بعد الزوال (الكفارة) بل في الانتصار والخلاف والغنية الاجماع عليه، بل لعله كذلك، إذ لم اجد فيه خلافا إلا من المحكي عن ابن ابي عقيل حيث اطلق نفيها، ومال إليه في المسالك كما ستعرف، للاصل المقطوع بالنصوص والاجماع ولانه زمان لا يتعين صومه كقبل الزوال، وهو اجتهاد في مقابلة النص أو قياس مع الفارق، وللخبر المزبور الشاذ القاصر عن معارضة غيره من النصوص المستفيضة التي سمعت وتسمع جملة منها، فلا وجه للجمع بينه وبينها بحمله علىخصوص من جدد النية وحملها على من بيتها من الليل الذي لم نجد له شاهدا، بل هو مخالف للنص والفتوى، كما لا وجه لحمله في المعتبر على كون الافطار بترك النية التي لا توجب الكفارة في شهر رمضان، فكذا في قضائه الذي لا يوجبها فيه الا ما يوجبها في شهر رمضان، وكأن الذي دعاه الى ذلك انه حذف في رواية الخبر المزبور جملتي جواب وسؤال، قال: وفي رواية عمار ” سئل ان نوى الافطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد مازالت الشمس قال: لا قد اساء وليس عليه شئ ” الى آخرها، وقد سمعت انه ليس هكذا، فلا يتم فيه الحمل المزبور، على انه يمكن منع عدم ترتب الكفارة بذلك خصوصا في شهر رمضان، ضرورة كون المراد من الافطار في النصوص افساد الصوم الواجب الشامل لنحو ذلك كما أشرنا إليه سابقا.

(و) كيف كان ف‍ (هي) عنده (إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدمن طعام، فان لم يمكنه صام ثلاثة ايام) لخبر بريد العجلى (1) ” في رجل اتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان إن كان اتى اهله قبل الزوال فلا شئ عليه إلا يوم مكان يوم، وان كان أتى اهله بعد الزوال فعليه ان يتصدق على عشرة مساكينفان لم يقدر صام يوما مكان يوم، وصام ثلاثة ايام كفارة لما صنع ” وصحيح

(1) الوسائل – الباب – 29 – من ابواب احكام شهر رمضان الحديث – 1