جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص53
فإذا زالت الشمس فان كان نوى الصوم فليصم، وان كان نوى الافطار فليفطرسئل فان كان نوى الافطار يستقيم ان ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس قال: لا، سئل فان نوى الصوم ثم افطر بعد ما زالت الشمس قال: قد اساء وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم الذي اراد ان يقضيه ” على انه ليس عليه شئ من العقاب وان كان عليه القضاء والكفارة، بخلاف من افطر في رمضان فعليه العقاب والقضاء والكفارة وربما يؤيده خبر ابي بصير (1) عن ابي عبد الله (عليه السلام) ” في المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الافطار قال: لا ينبغي له ان يكرهها بعد الزوال ” للتعبير بلفظ ” لا ينبغي ” المشعر بالكراهة، وفيه ان حمله على التقية أو على إرادة عدم وجوب اكثر من يوم في قضائه أو غير ذلك أولى، ضرورة عدم صلاحيته لمعارضة ما دل على الحرمة من الاجماع والنصوص السابقة وغيرها حتى مادل منها علي الكفارة التي من المعلوم كون الاصل فيها أن تكون عن ذنب، فلا ينافي حينئذ ثبوتها في قتل الخطأ والصيد خطأ ونحوهما للدليل، كما ان الاصل فيها التكفير للذنب وان جميع الكفارات من سنخ واحد بالنسبة الى ذلك، وحينئذ فان اراد الشيخ نفي العقاب عنه قبل التكفير فلا وجه حينئذ للكفارة، وان أراد بعدها فلا فرق بينه وبين رمضان، وخبر ابي بصير وان كان مشعرا بذلك لكنيجب حمله على ارادة الحرمة هنا، لقوة المعارض، علي انه يمكن بناؤه على جواز الاكراه للزوج وإن كان فرضها الامتناع منه على حسب طاقتها عملا لكل منهما على حكمه، إذ الوجوب عليها لا يقتضي حرمة الوطء عليه، بل لعل مثله يأتي في شهر رمضان حيث يكون الزوج مفطرا لعذر والزوجة صائمة، ولا يفسد صومها بذلك لكونها مكرهة كالموجر في حلقه الماء، فتأمل جيدا، هذا.
(و) مع ذلك كله فخبر عمار مناف لما في المتن وغيره من انه (تجب معه)
(1) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب الصوم الحديث – 2