جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص50
قضاء الثاني لا داعي إليه ولا قرينة عليه، كاحتمال ارادة الرمضانين المتتابعين بقرينة قوله: ” من غير علة ” فتخرج حينئذ عن الدلالة على المشهور، إذ هو كما ترى، فما عن ظاهر المفيد وصريح الحلي والفاضل والشهيد وغيرهم من متأخري المتأخرين – من طرح الخبر المزبور، والعمل على إطلاق ما دل على وجوب الصوم على الولي فيقضي الشهرين حينئذ إلا أن يكونا من كفارة مخيرة، فيتخير بين صومهما وبين العتق والاطعام من مال الميت كما نص عليه ابن ادريس – لا يخلو من ضعف نعم قد يتجه على المختار تعيين الصدقة على الاول والقضاء للثاني كما نص عليه في الدروس لانه مدلول الخبر، فاطلاق المصنف وغيره تسامح أو مبني على عدم وجوب هذه النية، وليس في الخبر دلالة على تقديم الصدقة، فلا يبعد كون المراد الصدقة عن أحدهما والقضاء عن الاخر، فتأمل ولا يتعدى منه الى غير مدلوله من الزايد علي الشهرين أو الاقل، لعدم تنقيح العلة على وجه يخرج عن القياس المحرم، فيبقى حينئذ على إطلاق الادلة، نعم يقوى في الذهن أن ذلك رخصة لا عزيمة، فيجزيه حينئذصيام الشهرين كما يجزي لو تبرع بهما متبرع، وتسقط حينئذ الصدقة، ضرورة كونها بدلا عن الصوم الذي قد فرض حصوله، ومن ذلك تعرف أنه لو أوصى الميت بقضاء الشهرين عنه سقط عن الولي مع فرض الاداء كما هو واضح، وقد نص عليه بعضهم.
ثم ان الظاهر اختصاص الحكم بالشهرين المعتبر فيهما التتابع لا ما اتفق فيهما كذلك، كما لو فاته رمضانان على التعاقب، بل ان لم يقم إجماع أمكن اختصاص الحكم بما إذا كان التتابع معتبرا فيه بأصل الشرع كالكفارة، فلا يدخل المنذوران كذلك، بل قد يدعى أن المنساق الاشارة الى الكفارة من ذكر التتابع، إلا ان من تعرض هنا من الاصحاب لذلك لم يفرق بين الكفارة والمنذور، وحينئذ يقوى إرادة الاطلاق المزبور المتناول لذلك، كما أن الاقوى عدم الفرق بين من