پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص49

ما لا يخفى من منافاته للخبر المزبور وغيره ان أراد التعيين على وجه لا تجزي الصدقة، بل في المختلف منع الملازمة والمساواة للحج، فان الحج لا يجب على الولي والصوم هنا يجب عليه، قلت: ولان الصوم له فداء بخلاف الحج، ولا بأس به ان اراد جواز ذلك للوارث لما عرفت، وكذا ما عن ابن ادريس من انكار الصدقة، بل قال انه لم يقل به احد من اصحابنا المحققين، وعلى كل حال تخرج الصدقة والاجرة من أصل ماله، لظاهر الخبر المزبور ومؤيدا بكونه باعتبار انه حق واجب كالدين، بل قد سمعت ما في المرسل (1) السابق من انه لكونه حق اللهأعظم من غيره، والله أعلم.

(ولو كان عليه شهر ان متتابعان صام الولي شهرا وتصدق من مال الميت عن شهر) وفاقا للمشهور كما في الروضة، بل في الدروس انه ظاهر المذهب لخبر الوشا (2) عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) المروي في الكافي والتهذيب ” سمعته يقول: إذا مات الرجل وعليه صيام شهرين متتابعين من غير علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الاول ويقضي الثاني ” المنجبر ضعفه بسهل مع سهولته بالشهرة، فلا بأس حينئذ بتقييد إطلاق النصوص السابقة به الذي هو ليس بتلك المكانة في التناول لما هنا، فان اكثر النصوص السابقة أو جميعها في قضاء شهر رمضان، نعم فيها من التعليل ما يفضي بعدم اختصاصه بذلك، والمناقشة بعدم ذكر الولي فيه يدفعها ظهور لفظ ” عليه ” بالوجوب، وليس هو إلا على الولي، فاحتمال ارادة الميت توسعا باعتبار الثبوت في الذمة فيتصدق عنه حينئذ عن الاول ويستأجر على

(1) صحيح مسلم ج 3 ص 156 ” باب قضاء الصيام عن الميت ” الحديث 3 من كتاب الصيام (2) الوسائل – الباب – 24 – من ابواب احكام شهر رمضان الحديث 1وفيه ” من علة “