پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص48

الثلاثة من كل شهر، وفى بعضها (1) انه أفضل من صوم اليوم، بل في آخر (2) افضلية اطعام المسلم من صوم الشهر – بخبر أبي مريم (3) المتقدم سابقا المعتضدبمرسل ابن أبي عقيل (4) الذي قد ادعى تواتر مضمونه، ولا ينافيه الخروج عن الاطلاق مع وجود الولي للادلة السابقة، كما انه لا ينافيه ما في خبر أبي مريم بعد ذلك من انه ” ان لم يكن له مال تصدق عنه الولي أو صام ” اذاقصاه اقتضاء كون الحكم كذلك على تقدير وجود الولي أيضا، والخروج عنه فيه بخصوصه لحصول المعارض لا ينافي حجيته في القسم الاخر، على انه يمكن ارادة غير الاكبر من الولي فيه وانه يصوم ندبا عنه مع عدم المال له، ودعوى ظهور القائل هنا بتعيين الصدقة وانه لا يشرع القضاء عنه واضحة الفساد، خصوصا مع ملاحظة صحيح ابن بزيع (5) المتقدم الظاهر في اجزائهما معا عنه، وانما الصدقة أفضل، من هنا قال في الروضة بعد أن ذكر الحكم المزبور: ” هذا إذا لم يوص الميت بقضائه والاسقطت الصدقة حيث يقضى عنه ” وهو صريح في عدم تعين الصدقة وعلى كل حال فما عن ابي الصباح (الصلاح خ ل) من انه يستأجر عنه من ماله من يقضي عنه، لانه صوم وجب عليه ولم يفعله فوجب قضاؤه عنه بالاجرة كالحج فيه

(1) و (2) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب الصوم المندوب الحديث – 3 – 4(3) الوسائل – الباب – 23 – من ابواب احكام شهر رمضان – الحديث 8 (4) الظاهر أن المراد مما أرسله ابن ابي عقيل هو خبر أبى الانصاري حيث انه حكم بتواتره كما ذكره المحدث الكاشانى (قدس سره) في تعليقته على الحديث في الوافي الجزء السابع ص 51 الباب – 55 – الحديث 7 (5) الوافي ” الجزء السابع ” ص – 51 – الباب – 55 – الحديث – 9 عن الفقيه الجواهر – 6