جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص47
والفرض أنها الاكبر، فالاصل براءة الذمة، ويحتمل ثبوته، لصدق الولدية التي هي المرادة من الولاية، واعتبار الاكبرية انما هو مع التعدد، ولم يعلم ولعله الاقوى.
وولد الولد ولد، فيتعلق به القضاء مع كونه اكبر أو ليس غيره، إلا انه لا يخلو من اشكال، بل لعل الاقوى خلافه، للاصل بعد انسياق غيره، سيما في بعض الصور، كما لو كان للميت اولاد وله اولاد اولاد اكبر من اولاده، فان تعلق القضاء بهم حينئذ مع عدم الارث لهم وفراغ ذمة الاولاد الذينهم أولى بالميراث كما ترى، فتأمل جيدا، والله أعلم.
المسألة (الثالثة إذا لم يكن له ولي) اصلا لا ذكر ولا انثى (أو كان) له أناث خاصة ف (الاكبر) منهن (انثى) حينئذ أو ليس له حينئذ الا انثى واكبريتهاعلى معنى ان لا اكبر منها، وعلى كل حال متى كان كذلك (سقط القضاء) عن ورثته وعن غيرهم بناء على المختار من انحصار الولي في الولد الذكر الذي ليس معه ذكر اكبر منه، للاصل السالم عن المعارض (نعم قيل) والقائل الشيخ وابن حمزة والفاضل وجماعة بل في صريح المختلف وظاهر الروضة انه المشهور (يتصدق عنه من كل يوم بمد) مطلقا أو مع العجز عن المدين على حسب ما سمعته في صدقة ما بين الرمضانين، وقد نص ما عدا الاولين على انه (من) اصل (تركته) الا انه توقف فيه غير واحد من متأخري المتأخرين، بل لعله ظاهر المتن أيضا لعدم الدليل، قلت: قد يستدل له – بعد معلومية قيام هذه الصدقة مقام الصوم من فحوى خبر الوشا (1) الاتي، بل استفاضت به النصوص (2) في بدلية صيام
(1) الوسائل – الباب – 24 – من ابواب احكام شهر رمضان – الحديث 1 (2) الوسائل – الباب – 11 – من ابواب الصوم المندوب