پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص46

الولي على حسب الرجل، وبأن ثبوت القضاء في مقابل الحبوة المنفية هنا، فاصالة البراءة حينئذ بحالها بلا معارض، ولعله لذا بالغ ابن ادريس في انكاره، وقال انه ليس مذهبا لاحد من الاصحاب، والشيخ انما أورده إيرادا لا اعتقادا، والاحماع انما انعقد على قضاء الولد عن والده، وربما مال إليه الشهيد الثاني في الروضة ويدفع الاول بأن الثابت أصالة الاشتراك في جمبع الاحكام من غير فرق بين الوضعوالتكليف، والثاني بأن ظاهر خبر ابي بصير الوجوب، وبأنه يثبت متى ثبتت المشروعية، لعدم القائل بالفصل، كما انه متى ثبتت أو ثبت الوجوب ثبت بالنسبة الى الولى، ضرورة معلومية عدم الوجوب على جميع الناس، فليس حينئذ الا الولي ولو بقرينة ثبوته في الرجل، بل قد يقال انه في تلك النصوص من باب المثال على حسب غير المقام، فيكون تلك الادلة دليلا للمسألة، ومن هنا شدد الفاضل في المختلف الانكار على ابن ادريس، بل قال: انكاره كونه مذهبا لاحد من اصحابنا جهل منه، وأي احد اعظم من الشيخ، خصوصا مع اعتضاد قوله بالروايات والادلة العقلية، مع ان جماعة قالوا بذلك كابن البراج، ونسبة قول الشيخ الى انه ايراد لا اعتقاد غلط منه، وما يدريه بذلك، مع انه لم يقتصر على قوله بذلك في النهاية بل في المبسوط ايضا.

ولا فرق ايضا بين الحر والعبد في الحكم المزبور، لا طلاق النص والفتوى السالم عن معارضة اقتضاء نفي الحبوة نفيه، لعدم ثبوت العلة الصالحة لذلك والمراد بأولى الناس بميراثه الاستحقاق ذاتا لولا المانع، فتوقف الفاضل فيه في القواعد بل عن فخر الاسلام الجزم بالعدم في غير محله.

ولو كان الولد خنثى مشكلا فلا قضاء، للاصل بعد الشك في الرجولية التي هي شرط الوجوب، بل لو كان معه ذكر اصغر منه أمكن نفيه عنهما معا أما الخنثى فلما عرفت، واما الاخر فلعدم ثبوت كونه الاكبر، لاحتمال كون الخنثى ذكرا