جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص45
عليه كالعكس، وان فرق بينهما في الدروس فاستقرب الجواز في الاول واحتمله في الثاني، لكنه في غير محله ضرورة تحقق التلازم بينهما كما هو مفروغ منه في محله، ولا ينافي ذلك وجوبه على الولي، ضرورة ارتفاع موضوع الوجوب بأداء الاجير كما هو واضح، ومنه يعلم ضعف ما في المدارك من ان الوجوب تعلق بالولي وسقوطه بفعل غيره يحتاج الى دليل، ومن ثم ذهب ابن ادريس والعلامة في المنتهى الى عدم الاجتزاء بفعل المتبرع وان وقع باذن من تعلق به الوجوب، لاصالة عدم سقوط الفرض عن (على خ ل) المكلف بفعل غيره، وقوته ظاهرة، قلت: بل ضعفه ظاهر كما يخفى على من أحاط بنصوصهم (عليهم السلام) وفهم رموزها وما ألحنوه له من القول، فانه لا يستريب في جواز التبرع، ومتى جاز جاز الاستيجار ومتى جازا معا ووقع الاداء برئت ذمة الولي، لفراغ ذمة الميت حينئذ التي شغلها كان سببا للوجوب عليه على وجه التأدية عنه كالدين، إذ قد عرفت ان التحقيق وقوع ذلك عن الميت وابراء له من خطاب القضاء، لا انه يقع للولي نفسه كما زعمه بعضهم، والله هو العالم.
(وهل يقضى عن المرأة ما فاتها) من الصوم على حسب حال الرجل ؟(فيه تردد) وخلاف اقواه ذلك وفاقا لظاهر المعظم، بل نسب الى الاصحاب لقاعدة الاشتراك، وصحيح ابي حمزة (1) وموثق محمد بن مسلم (2) وخبر أبي بصير (3) المتقدمة سابقا في المسافرة والمريضة، بل ظاهر الاخير عدم الفرق في أسباب الفوات، لكن قد يناقش بأن قاعدة الاشتراك في التكاليف على معنى ان الاصل اشتراكهما في التكليف لا في نحو المقام، وبأن غاية ما يستفاد من النصوص السابقة مشروعية القضاء عنها، وهو أعم من الوجوب ومن كونه على
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 23 – من ابواب احكام شهر رمضان الحديث 4 – 16 – 11