جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص44
وسقوطها عنهما، واستقربه في الدروس واستوجهه في المسالك ولم يستبعده في المدارك لانتفاء ما يدل على وجوب الكفارة في القضاء على وجه يتناول ذلك، وفيه أنه يكفي الاطلاق بعد فرض تناول القضاء للنفس وللغير، وإلا جاز الافطار في المقام وغيره بلا اثم فضلا عن الكفارة، وفي الدروس ايضا ” ولو أفطر احدهما فلا شئ عليه إذا ظن بقاء الاخر، والا اثم لا غير ” وفي المدارك ” أن مقتضى ذلك جواز الافطار بعد الزوال مع ظن بقاء الاخر ” ويمكن المناقشة فيه بأن صوم كل منهما يصدق عليه انه صوم واجب من قضاء رمضان، فلا يجوز الافطار فيه بعد الزوال، اللهم إلا ان يناقش في العموم المتناول لذلك كما في كالفارة.
(و) كيف كان ف (لو تبرع ب) جميع (القضاء بعض) الاولياء(سقط) عن الباقي كالاجنبي لانه كالدين كما يؤمى إليه المرسل (1) عن النبي (صلى الله عليه وآله) ان رجلا جاء إليه فقال يا رسول الله ان أمي ماتت وعليها صوم شهر فاقضيه عنها، فقال: لو كان على أمك دين كنت تقضيه عنها قال نعم قال: فدين الله أحق أن يقضى ” وخبر ابي بصير (2) المتقدم سابقا المشتمل على وصية الامرأة بالقضاء، وقول الصادق (عليه السلام) (3) ” إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله ” وغيرها من النصوص المتفرقة في الجح وغيره، والمناقشة في ذلك كله من بعض الناس لا يصغى إليها، ومنه ينقدح جواز استيجار أحد الوليين الاخر على ما يخصه كما صرح به في الدروس، بل واستيجارهما الاجنبي لاتحاد المدرك، وهو انه عمل جاز التبرع به، فجاز الاستيجار
(1) صحيح مسلم ج 3 ص 156 ” باب قضاء الصيام عن الميت ” الحديث 3 من كتاب الصيام (2) و (3) الوسائل – الباب – 23 – من ابواب احكام شهر رمضان الحديث 12 – 1