جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص43
له، الا انه لا يخفى عليك دفعهما خصوصا بعد زوال المانع.
(ولو كان له وليان أو اولياء متساوون في السن تساووا في القضاء) بالتقسيط عليهم (و) ان قال المصنف هنا: (فيه تردد) لكن الاقوى ذلك وفاقا للاكثر، لعموم الولي والاولى للواحد والمتعدد، وخبر الاكبر انما يقضيبالتعيين عليه مع وجوده، لا انه يقضي باشتراط وجوده في القضاء، إذ لا ريب في وجوب القضاء عليه مع الاتحاد الذي لا يصدق معه وصف الاكبرية الا على معنى أن لا أكبر منه، وهو هنا متحقق فما عن ابن ادريس من اسقاط القضاء من رأس للاصل المقتصر في الخروج عنه على المتيقن وهو الولد الاكبر واضح الضعف كالمحكى عن ابن البراج من تخيير أيهما شاء قضى، فان اختلفا فالقرعة، ومرجعه عند التأمل الى الوجوب الكفائي، لصدق الولي على كل منهما، والظاهر انه يجوز التوزيع مع التراضي، وربما احتمل العدم، وعلى كل حال ففيه انه لا وجه للقرعة حينئذ اولا، ضرورة كونه كباقي الواجبات الكفائية المعلوم عدم القرعة فيها لعدم الاشكال حينئذ في شئ، لتحقق الوجوب على الجميع وان سقط بفعل البعض، ومع عدمه يعاقب الجميع، فلا اشكال حينئذ، وثانيا ما قيل من منع صدق اسم الولي على كل منهما، بل هو مجموعهما وإن كان هو ترى، وثالثا أن المنساق من أمثال ذلك مما هو قابل للتوزيع الاشتراك، نعم هو متجه فيما لا يقبله كاليوم الواحد على ما صرح به الفاضل والشهيدان وغيرهم، فلهما حينئذ أن يوقعاه معا، ولا ينافي ذلك اتحاده في ذمة الميت، ضرورة عدم توقف البراءة منهعلى التعيين، ولو أفطرا فيه بعد الزوال وكان قضاء شهر رمضان احتمل وجوب الكفارة عليهما، لصدق القضاء عن رمضان على صوم كل منهما وان اتحد الاصل ووجوب كفارة واحدة عليهما بالسوية، لكون القضاء في الواقع احدهما، وحيث لا ترجيح كانت بالسوية، ووجوبها وكونها على الكفاية أيضا كأصل الصوم