پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص42

الثلاثة صريح في خلاف ذلك لتصريح الاخيرين بثبوت الولاية للنساء، واعتبار الاول فقد الولد الاكبر، ومما ذكرنا يظهر لك ان ما في الروضة لا يخلو من خلل فانه أشار الى ذلك بقوله: وقيل يجب على الولي مطلقا من مراتب الارث حتى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة، ويقدم الاكبر من ذكورهم فالاكبر ثم الاناث واختاره في الدروس، ولا ريب انه احوط إذ لا يخفى عليك عدم تمام انطباقه على ما سمعته من عباراتهم ولئن اغضي عن ذلك كله كان المتجه ما عليه المشهور ايضا، لان الاصل البراءة، والواجب الاقتصار في الخروج عنه على المتيقن، وليس الا أكبر الاولاد.

وعلى كل حال فلا يعتبر بلوغ الولي عند الموت، بل ولا عقله، لاطلاق الادلة التي ليس في شئ منها ظهور في كون تعلق القضاء بذمة الولي من حين الموت ولا اشعار بكماله حينه، بل هي ظاهرة في كونها من باب الاسباب نحو من أجنب اغتسل، ومن أتلف مال غيره فهو ضامن له، وما شابههما مما لا ينافيه رفع القلم عن الصبي والمجنون، ومن ذلك يعلم ما في التمسك لعدم الوجوب باستصحابه، فما في الروضة والمسالك من التردد بل في كشف الاستاد وعن حاشية الارشادوالذكرى والايضاح الجزم بعدم الوجوب لا يخلو من نظر، كما انه لا يخلو منه ما فيها ايضا من انه لو اختص احد اولاده بالبلو والاخر بكبر السن فالاقرب تقديم البالغ، لكونه الاولى بالميت، إذ هو كما ترى مناف لاطلاق النص والفتوى ومقتضاه ذلك ايضا في العاقل والمجنون ونحوهما.

ولو اشتبه الاكبر احتمل السقوط والقرعة والتوزيع، وان كان الاقوى الاول لاصالة البراءة بالنسبة الى كل منهم، كواجدي المني في الثوب المشترك.

ولا يعتبر في الولي الارث فعلا للاطلاق، فلو حجب بقتل أو كفر اورق تعلق به القضاء وان توقف بعضهم في الاخير لمنع صدق كونه وليا ومعارضة حق السيد، بل ربما ينقدح الاشكال في سابقه أيضا، لعدم الولاية