پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص41

بالارث، وحينئذ يكون المراد من اولى الناس فردا معينا لا انه مطلق يدور الحكم مداره في جميع الطبقات، ولئن كان في ذلك نوع تكلف امكن جبره بالشهرة فانها صالحة لذلك ونحوه باعتبار حصول الظن بكون ذلك هو المراد دون غيره وانكار الشهرة المعتد بها يدفعه التتبع، بل لم اجد من عمل بهذه النصوص على طبقات الارث، فان الذي نسب إليه الخلاف هنا المفيد وابن الجنيد والصدوقان وابن البراج، وقد قال الاول منهم: ” فان لم يكن له ولد من الرجال قضى عنه اكبر اوليائه من اهله واولاهم به وان لم يكن إلا من النساء ” وقال الثاني: ” وأولى الناس بالقضاء عن الميت اكبر اولاده الذكور أو اقرب اوليائه إليه ان لم يكن له ولد ” وهما كما ترىقد اعتبرا نفي الولد في قضاء غيره، وهو غير مدلول الرواية وقال الصدوق في الرسالة ” من مات وعليه صوم رمضان فعلى وليه ان يقضي عنه، وان كان للميت وليان فعلى اكبرهما من الرجال، فان لم يكن له ولي من الرجال قضى عنه وليه من النساء ” ونحوه ولده في المقنع، وليس في كلامه تصريح في المراد من الولي، وقال ابن البراج: ” على ولده الاكبر من الذكوران يقضي عنه ما فاته من ذلك ومن الصلاة ايضا، فان لم يكن له ذكر فالاولى من النساء ” وهو كالاولين في اعتبار نفي الولد، نعم قد اتفقوا على ثبوت الولاية للنساء، وهم محجوجون بصريح الخبرين السابقين وظاهر غيرهما، واحتمال كون المراد منهما نفيها عنهن مع وجود الرجال كما ترى، فمن الغريب بعد ذلك ما في الدروس من حيث انه حكى عن المفيد سمعت ثم قال: ” وهو ظاهر القدماء والاخبار والمختار، ولذا قال في المدارك بعد أن حكاه عنه: ” وهو غير جيد، فان صحيحة حفص ومرسلة حماد صريحتان في اختصاص الوجوب بالرجال، نعم مقتضاهما عدم اختصاص الوجوب بالولد الاكبر بل تعلقه بالاولى بالميراث من الذكور مطلقا وبمضمونهما أفتى ابن الجنيد وابنا بابويه وجماعة، ولا بأس به ” وفيه بعد الغض عما ارسله من جماعة ان كلام هؤلاء