پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص40

اكبر اولاده الذكور) لا غير أي من لا ذكر اكبر منه من ولده وإن لم يكن هو الا واحدا (و) حينئذ ف‍ (لو كان الاكبر أنثى لم يجب عليها القضاء) لان المنساق من الولي هنا الولد الذكر، خصوصا مع ملاحظة الشهرة وقوله تعالى (1):” فهب لي من لدنك وليا يرثني ” ولذا فسره الشيخ به، بل في المختلف منع صدق الولي على غيره، ومكاتبه الصفار (2) الى الاخير (عليه السلام) ” رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا، خمسة ايام احد الوليين وخمسة ايام الاخر فوقع (عليه السلام) يقضي عنه اكبر ولديه عشرة أيام ولاء ان شاء ” بناء على ما عن الحر العاملي من ان روايته كذلك، وان كان الموجود فيما عندنا من الاصول ” وليه ” لا ” ولديه “.

وعلى كل حال فمنه يستفاد اعتبار كونه الاكبر، بل لعله المراد من خبر ابي بصير المتقدم آنفا باعتبار كونه هو أفضل اهل البيت بسبب اختصاصه بالحباء بل ظاهر الاصحاب في كتاب الميراث تعليل الحباء بأن عليه القضاء، بل ربما فرعوا عليه حرمان فاسد العقل ونحوه ممن لم يكن صالحا للقضاء من الحبوة، وقد اعترف في الذكرى بأن الاكثر قد قرنوا بين الحبوة وبين قضاء الصلاة، بل قد يقال انه المراد ايضا من خبر حفص بن البختري (3) عن ابي عبد الله (عليه السلام) ” في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال: يقضي عنه أولى الناس بميراثه، قلت: فان كان أولى الناس بميراثه امرأة فقال: لا إلا الرجال ” ونحوه مرسل حماد بن عثمان (4)عنه (عليه السلام) ايضا بناء على انه هو الاولى من جميع الناس بالميراث باعتبار اختصاصه بالحبوة ولا ينافيه قوله ” فان ” الى آخره ضرورة كون المراد انه إذا اتفق اختصاص المرأة

(1) سورة مريم (عليها السلام) الاية – 5 (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 23 – من ابواب احكام شهر رمضان الحديث 3 – 5 – 6 الجواهر – 5