پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص38

والتبصرة على ما حكي عن بعضهم عدم القضاء عن المسافر إذا لم يتمكن من القضاء ولو بالاقامة في أثناء السفر، فتحمل النصوص المزبورة على الندب، لكن عن التهذيب وجامع ابن سعيد وظاهر الصدوق في المقنع الوجوب، للنصوص (1) المزبورة التي فيها الصحيح وغيره الواجب تحكيمها على غيرها، مضافا الى اطلاق خبر ابي بصير (2) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل سافر في شهر رمضان فادر كه الموت قبل أن يقضيه قال: يقضيه افضل أهل بيته ” وربما كان الفرق بينه وبين المريض حيث لا يكون السفر ضروريا بأن السفر من فعله، وكانيمكنه الاقامة والاداء الذي هو أبلغ من التمكن من القضاء، بخلاف المرض مثلا الذي هو مما غلب الله عليه فيه، ودعوى حمل نصوص السفر على ما إذا كان معصية ولو لانه في شهر رمضان بناء على كونه فيه كذلك يدفعها أنها خلاف الظاهر بلا قرينة، كدعوى المناقشة في سندها ومنع صحته بحيث يصلح لاثبات الحكم، إذ هي كما ترى، نعم قد يقال انها بعد اعراض المشهور عنها قاصرة عن تقييد الاطلاق المزبور، خصوصا بعد ما أومي إليه في خبر أبي بصير (3) من العجب وأنه كيف القضاء عما لم يجعله الله، إلا أنه ومع ذلك فالاحتياط لا ينبغى تركه.

ثم ان ظاهر المعظم نصا وفتوى عدم الفرق في وجوب القضاء على الولي بين من ترك ما يمكن التصدق به عنما عليه من الصيام وغيره، بل في السرائر أما الصدقة فلا تجب، لان الميت ما وجبت عليه كفارة بل صوم لا بدل له، والولي هو المكلف بقضائه لا يجزيه غيره، والاجماع منعقد من أصحابنا على ذلك، ولم

(1) الوسائل – الباب – 23 – من ابواب احكام شهر رمضان الحديث 4 و 11 و 15 و 16 (2) و (3) الوسائل – الباب – 23 – من ابواب احكام شهر رمضانالحديث 11 – 12