جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص36
ما سمعت، وتبعه في الغنية، وهو غريب ضرورة تواتر النصوص (1) في وصول ثواب ما يفعله الحي عن الميت، بل هو من ضروريات مذهب الشيعة، وبذلك تخصص الاية والرواية إن لم نقل انها منسوخة الحكم، وانها مخصوصة بالامم السالفة كما روي عن ابن عباس، لقوله تعالى (2): ” والحقنا بهم ذريتهم ” فرفع درجة الذرية بأعمالهم، بل ربما قيل ان ولده وحميمه وصديقه وكل من تبرع عنه من سعيه أيضا، وأن الصلاة والصوم من ولده استفغار له، فيندرج في أحد الثلاثة.
واما صحيح ابي مريم الانصاري (3) عن ابي عبد الله (عليه السلام) ” إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه قضاء، وان صح ثم مرض حتى يموت وكان له مال تصدق عنه، فان لم يكن لهمال تصدق عنه وليه ” فهو قاصر عن معارضة غيره من النصوص التي يمكن دعوى تواترها، وسيمر عليك بعضها، على أن الصدوق والكليني المعلوم كونهما أضبط من غيرهما قد رويا هذه الرواية ” وان صح ثم مات وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد، فان لم يكن له مال صام عنه وليه “.
ثم ان إطلاق النص والفتوى وترك الاستفصال في الاول منهما يقتضي
وبين العمد وغيره، لكن في الذكرى عن المصنف (رحمه الله) انه قال في مسائله البغدادية المنسوبة الى جمال الدين بن حاتم المشعري: ” الذي ظهر لي أن الولد يلزمه قضاء ما فات من الميت من صيام وصلاة لعذر
(1) الوسائل – الباب – 28 – من ابواب الاحتضار من كتاب الطهارة والباب – 12 – من ابواب قضاء الصلوات (2) سورة الطور – الاية – 21 (3) الوسائل – الباب – 23 – من ابواب احكام شهر رمضان الحديث –