پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص35

ثم ان الفدية في مستمر العذر على المختار عزيمة لا رخصة، فلا يجزي القضاء حينئذ عنها، لظاهر التعيين في الادلة السابقة، لكن عن تحرير الفاضل الاجزاء، ولا ريب في ضعفه، كما هو واضح.

المسألة (الثانية يجب على الولي ان يقضي ما فات عن الميت من صيامواجب رمضان كان أو غيره سواء فات بمرض أو غيره) بلا خلاف اجده فيه في أصل الحكم سوى ما عن ابن ابي عقيل من ان المشروع الصدقة عنه عن كل يوم بمد دون القضاء، بل نسب القول به الى الشذوذ، كما انه نسب الصدقة الى التواتر، وهو من الغرائب، ضرورة كون العكس مظنة التواتر أو القطع ولو بمعونة شهرته بين الامامية، بل كان من ضروريات مذهبهم وصول جميع ما يفعل عن الميت من صوم أو صلاة إليه، ومن ذلك يعلم ما في استدلال المختلف له بقوله تعالى (1): ” ليس للانسان إلا ما سعى ” وجوابه عنه بأنا نقول بمقتضاها وانه لا ثواب للميت بصوم الحي وان كان ما فات منه سببا لوجوب الصوم على الولي وسمي قضاء لذلك، وإلا فالثواب للحي خاصة، ونحوه عن الانتصار والغنية ومتشابه القرآن لابن شهر اشوب، حتى انه قال في الاول: فان قيل فما معنى قولهم صام عنه إذا كان لا يلحقه وهو ميت ثواب ولا حكم لاجل هذا العمل قلنا معنى ذلك انه صام وسبب صومه تفريط الميت، ولانه حصلت به علقة قيل عنه من حيث كان التفريط المتقدم سببا في لزوم هذا الصوم، ثم احتج له أيضا بما روي (2) عنه (عليه السلام) ” إذا مات المؤمن انقطع عمله الا من ثلاث ” ولم يذكر فيه الصوم عنه، وأجاب بنحو

(1) سورة النجم – الاية 40 (2) الوسائل – الباب – 1 – من كتاب الوقوف والصدقات مع الاختلاف في اللفظ.