جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص34
مدان، فان لم يتمكن فمد، بل قد يحتمله ما عن الجمل والمبسوط انها مدان، وأقله مد، والترتيب في الفضل – لم نجد ما يشهد له فضلا عن أن يصلح معارضا لما هنا، والقياس على كفارة جزاء الصيد أو على كفارة ذي العطاش والشيخ الكبير ليس من مذهبنا، على انك ستعرف انها مد ايضا في الاخيرين وان ورد في صحيح ابن مسلم (1) انها مدان الا انه لمعارضته بما هو أقوى منه كما ستعرف يجب حمله على الندب.
ولا تتكرر الفدية بتكرر السنين من غير فرق بين فدية الاستمرار وفدية التهاون، لصدق الامتثال بالمرة كما صرح به هنا غير واحد، بل لا أجد فيه خلافا الا من الفاضل في المحكى من تذكرته، فقال تتكرر قياسا على السنة الاولى التي أوجبت المد عن كل يوم، وهو كما ترى، نعم لا فرق في حكم الاستمرار بين الرمضان الواحد والاكثر، لاطلاق الادلة، وخصوص خبر سماعة (2) وخبر أبي بصير (3) المروي عن تفسير العياشي، فما عساه يظهر من المحكي عن الصدوقينمن وجوب الفدية للاول والقضاء للثاني الذي قد استمر الى الثالث واضح الضعف بل لم أجد له دليلا، وخبر علي بن جعفر (4) المروي عن قرب الاسناد عن أخيه موسى (عليه السلام) ” سألته عن رجل يتابع عليه رمضانان لم يصم فيهما ثم صح بعد ذلك كيف يصنع ؟ قال يصوم الاخير ويتصدق عن الاول بصدقة كل يوم مد من طعام لكل مسكين ” يراد منه الذي قد صح بعد الثاني، بل ربما يحتمل ذلك كلام الصدوقين كما اعترف به في المختلف، بل عن ابن ادريس الجزم به، وحينئذ فلا خلاف، والامر سهل.
(1) الوسائل – البا ب – 15 – من ابواب من يصح منه الصوم – الحديث 2 (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 25 – من ابواب احكام شهر رمضان الحديث – 5 – 11 – 9