پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص33

في ذوي الاعذار في غير صورة الاستمرار، على ان مذهبه كالشيخ في الخلاف الذي حكي عنه فيه الطرد المزبور وجوب القضاء لا غير في استمرار المرض، ولا خلاف حينئذ، ولعل ما وقع من المصنف في المعتبر والفاضل في التحرير والمنتهى من النظر والاشكال فيما حكياه عن الشيخ من إلحاق غير المرض به مبني على الطرد من حيث كونه طردا بحيث يأتي على جميع الاقوال التي منها الاقتصار على الفدية وسقوط القضاء مع الاستمرار، ولا ريب في اشكاله حينئذ، بل الاقوى عدمه إذ الظاهر اختصاص ذلك بالفوات بالمرض المستمر الى الرمضان الاخر دون غيرهمع التلفيق وعدمه، وصحيح ابن سنان (1) عن الصادق (عليه السلام) ” من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثم ادركه رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم ” – مع احتماله كون العذر المرض، كما لعله يشعر به قوله (عليه السلام): ” وهو مريض ” – قاصر عن تخصيص مادل على القضاء من الاية والرواية، خصوصا بعد عدم ظهور العامل به، كصحيح الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) الذى أشرنا إليه سابقا المحتمل اختصاصه ايضا بالمرض كما لا يخفى على من لا حظه، سيما وقد عرفت أن الشيخ (رحمه الله) يقول بالقضاء في استمرار المرض فضلا عن غيره فلا وجه لحكاية الخلاف عنه هنا، ومنه يعلم حينئذ مهجورية الخبرين، فلا بأس بطرحهما أو حملهما على ما يقتضى الاختصاص بالمرض.

ومقدار الفدية مد عن كل يوم على المشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة بل لا خلاف فيه فيما وصل الينا من النصوص (2) سوى ما عن بعض النسخ في خبر سماعة (3) من المدين، وكأنه اشتباه من قلم النساخ في لفظ ” من ” كما يشهد له الرسم في ” طعام ” فما عن النهاية والاقتصاد وابني حمزة والبراج – من أنها

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 25 – من ابواب احكام شهر رمضانالحديث – 4 – 0 – 5