پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص32

القضاء، ولتعليل الفدية بالتضييع في خبر ابي بصير (1) وصحيح الفضل (2)وإطلاق وجوبها مع القضاء في خبر سماعة (3) بل وغيره، واشتمال اكثر النصوص على الفوات بالمرض يراد منه المثال بالنسبة الى ما نحن فيه قطعا، نعم قد يفرق بين المرض والسفر في المسألة السابقة التي قلنا بوجوب الفدية فيها دون الفضاء وفاقا للفاضل في المختلف وثاني الشهيدين وسبطه وغيرهم باعتبار اطلاق أدلة القضاء الذي يجب الاقتصار في تقييده على المتيقن، وهو ما إذا كان الفوات بالمرض المستمر، والقياس عليه هنا منحصر في المحرم، اذلا اولوية ولا مساواة بالنسبة الى ذلك، اللهم إلا ان يقال بالجمع استنادا في القضاء للعمومات وفي الفدية الى أولوية السفر من المرض الذي هو اعظم الاعذار، لكن لا اظن قائلا به، مع احتمال منع الاولوية هنا، وان ذكرها في المختلف فيما لو كان الفوات بغير المرض وأخر القضاء توانيا، للفرق الواضح باعتبار فرض ثبوت القضاء معه دونه، فلعل التكليف بالقضاء الذي هو أشق منها كاف في مرجوحيته بالنسبة الى المرض، كما اني لا اظن قائلا بكونه كالمرض في الاقتصار عليها، وان كان هو ظاهر صحيح الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام)، الا انه مع اتحاده وعدم ظهور العمل به قاصر عن معارضة الاية والرواية، لكن في الدروس هل يلحق غير المريض به كالمسافر ؟توقف فيه المحقق في المعتبر، وتظهر الفائدة في وجوب الفدية على القادر وسقوط القضاء عن العاجز، وكلام الحسن والشيخ يؤذن بطرد الحكم في ذوي الاعذار وربما قيل بطرد الحكم في وجوب الكفارة بالتأخير لا في سقوط القضاء بدوام العذر، ولا يخفى عليك ان الاخير هو الاصح، والمحكي عن الحسن مساواة الطرد

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 25 – من ابواب احكام شهر رمضان الحديث – 11 – 8 – 5 الجواهر – 4