پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص31

خبر ابي بصير فان القسم الاول فيه ما تجب به الفدية، والقسم الثاني القضاء خاصة بأن يكون المراد من قوله فيه: فانما عليه ان يقضي الصيام بعد اداء الرمضان الحاضر أي ليس على من فاته شئ من شهر رمضان لمرض قد صح بعد وتركه الى ان جاء شهر الرمضان الاخر غير متهاون الا القضاء: فان كان قد تهاون كان عليه الفدية معه ايضا، وهو القسم الثالث فيه، الا انه كما ترى، اللهم الا ان يكون بملاحظة الشهرة المزبورة ومنه يظهر لك قوة القول بكون الاقسام ثلاثة، ولا ينافي ذلك الاطلاقات المزبورة المحمولة على هذا التفصيل، على انه قد يدعى كون الظاهر منها السؤال عمن تعمد ترك القضاء حتى جاء شهر رمضان آخر، فلا تشمل العازم على المبادرة في ثاني اوقات الامكان ثم عرض له المانع المستمر الى الرمضان الاخر، بل ينبغي القطع بعدم صدق النهاون على ذلك، بل ولا التواني، بل قد يقال بعدم صدق التهاونعرفا بالتأخير في مثل المقام الذي قد حدد فيه الوجوب وان كان على جهة النوقيت ولو الى آخر ازمنة الامكان كالصلاة بالنسبة الى وقتها إلا على إرادة النهاون بالواجب من حيث وجوبه أي تعمد تركه في وقته الذي قد خوطب به مع تمكنه منه متهاونا به وعدم مبالاته فيه، ولعل هذا هو المقصود أولا وبالذات من هذه النصوص وان كان قد يلحق به غيره مما سمعته في صور المشهور، كمن كان عازما على العدم ففاجأه العذر وان عزم بعد ذلك على القضاء وإذا ارتفع فلم يتيسر له حتى أدركه رمضان آخر الا انه لا يخلو من اشكال، واشكل منه الخالي عن العزم إذا كان كذلك، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه.

ثم ان الظاهر عدم الفرق هنا بين الفوات بالمرض وبين غيره من الاعذار كالسفر والحيض، بل ولا بين العذر وبين غيره كالعامد، ضرورة ظهور الادلة في ترتب القضاء أو الفدية أو القضاء خاصة على التهاون وعدمه أو على المتمكن من القضاء وعدمه، من غير فرق بين اسباب الافطار في شهر رمضان، لاطلاق أدلة