پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج17-ص30

تهاون به وقد صح فعليه الصدقة والصيام جميعا لكل يوم مد إذا فرغ من ذلك الرمضان ” وفي خبره الاخر (1) المروي عن تفسير العياشي ” فان صح فيما بين الرمضانين فتوانى أن يقضيه حتى حال الرمضان الاخر فان عليه الصوم ويتصدق من اجل انه ضيع ذلك الصيام ” مضافا الى إطلاق نفي الفدية في مرسل سعد السابق وانه مع التهاون مفرط في واجب وتارك للعزم الذي يجب بدل الفعل ما دام موسعافناسب عقوبة إيجاب الصدقة الذي هو تطهير للذنب، بخلاف عدمه، ولعله لذا والاصالة براءة الذمة اقتصر المصنف وغيره – بل قيل انه المشهور خصوصا بين المتأخرين كما في المسالك – على القضاء خاصة في غير المتهاون بالمعنى المزبور، إذ لا معارض لهذه النصوص الا تلك المطلقات المقيدة بما هنا من التفصيل المستفاد من تعليق الحكم على الهاون في حسن ابن مسلم وغيره المشعر بالعلية.

لكن قد يدفع ذلك بمنع كون التهاون والتواني ذلك، بل ليس المراد منهما الا عدم القضاء مع النمكن منه تكاسلا واعتمادا على السعة، وهو أعم منه بالمعنى المزبور، بل ظاهر المقابلة له باستمرار المرض في حسن ابن مسلم وغيره يقتضي ارادة مجرد ترك الفضاء منه، فكأنه قال: ان كان برئ ثم ترك القضاء، وفي فوائد الشرائع ان اللايح من الاخبار ان غير المتهاون هو الذى يعرض له ما يمنع الصوم وهو ظاهر كلامه في التذكرة، قلت: لكن قد تكلف الكاشاني واطنب في دعوى اشتمال خبري ابي الصباح وابي بصير علي تثليث الاقسام كما يقوله المشهور بجعل المذكور في الصدر في الاول القسم الاول، وهو ما تجب به القضاء والفدية، وقوله ” فان كان مريضا ” الى آخره القسم الثاني، وهو ما يجب فيه القضاء خاصة على معنىحدوث المرض فيه بعد ان تمكن من القضاء كما اشار إليه بقوله ” ان صح ” وقوله ” فان تتابع ” الى آخره القسم الثالث، وهو الذي تجب به الفدية خاصة، وعكسه

(1) الوسائل – الباب – 25 – من ابواب احكام شهر رمضان – الحديث – 11